الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 إجراءات لحبس وكلاء الجهات
نشر في الوطن يوم 11 - 04 - 2018

وجهت وزارة العدل بتحديد قرار حبس الممثل النظامي للجهات الحكومية والشركات ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته بامتناعه عن تقديم ما التزم به من مستندات والتزامات.
وأشار تعميم صادر من وزارة العدل حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن ما توصلت له اللجنة المشكلة لدراسة موضوع حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه منفذا ضده في طلبات التنفيذ، والتي أوصت بتنفيذ 3 إجراءات تتضمن تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل وفق ما نصت عليه المادة (86/‏‏‏1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.
كما تضمن القرار أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة تكون ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله، بالإضافة لعدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي، منفذا ضده، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا.
تقييد تنفيذ الحكم
وأوضح مصدر قضائي ل«الوطن» أن القرار يتعلق بالممثل النظامي والذي هو بمثابة الوكيل عن الجهات الاعتبارية، بحيث لا ينفذ الحكم على الممثل النظامي بل على الجهة التي يمثلها مباشرة، مشيرا إلى أن القرار ينص على أنه لا يتم التعرض للممثل النظامي ما لم يكن الفعل الصادر من قبله امتناع، كأن يكون مطالبا بتقديم مستندات أو إثباتات وامتنع عن تسليمها، فهنا ينفذ ضده لأنه أصبح ممتنعا عن التنفيذ، ولكن الأصل أن يكون التنفيذ على الجهة التابع لها الممثل النظامي. مشيرا إلى أن الأفراد يتم التعامل معهم بشكل مختلف بحيث يكون التنفيذ على المدعى عليه، ويلزم بتنفيذ الحكم بعد صدوره ب5 أيام، وإذا لم يتم التنفيذ تصدر المحكمة حكما بإيقاف الخدمات، ومنعه من السفر، وحجز حسابه، وكل ما يتعلق به وإذا لم ينفذ في فترة قد تصل إلى شهر حسب قرار القاضي يتم حبسه.
التنفيذ في حال الامتناع
وأوضح المحامي خالد الشهراني أن الممثل النظامي هو من يمثل الشركة نظاما كرئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو من له الصلاحية على أنه يمثل الشركة نظاما، وقد حدها النظام بالامتناع عن التنفيذ فيتم إيقاف خدماته، حيث إن الإيقاف عن الخدمات لا يكون إلا في حال الامتناع عن التنفيذ، وحسب نظام التنفيذ يبلغ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب وتأتيه رسالة إشعار بذلك، وإذا لم يتم التنفيذ يتم إيقاف خدماته.
ممثل النظام للشركات
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني عناد القرشي، أن القرار ليست له علاقة بالأفراد وما يصدر منهم وعليهم، وإنما جاء مفسرا لأحوال ممثل النظام للشركات، فالممثل النظامي هنا لا توقف خدماته، إلا إذا كان في محل فعل أو امتناع عن فعل، أي أن له علاقة وصفة مباشرة فيما تعرضت له الشركة من حكم تنفيذي، ويترتب على ذلك بأن يتحمل تلك العقوبة، وأكد أن الممثل النظامي للشركات لا يقع عليه الحبس أو إيقاف الخدمات إذا كان قرار التنفيذ صادرا عن الشركة.
3 إجراءات أقرتها وزارة العدل حول حبس الممثل النظامي
1. تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل
2. أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله
3. عدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.