وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    الفروة السعودية تتوهج في الأسياد الشتوية    دوران يسجل هدفين في فوز النصر على الفيحاء    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    العروبة يستعيد نغمة الانتصارات ويتغلّب على الوحدة برباعية في دوري روشن    قتيلان إثر تحطم طائرة صغيرة بشارع في ساو باولو وارتطامها بحافلة    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    حائل: القبض على شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين    "إفلات من العقاب".. تحذير دولي من استهداف ترامب ل"الجنائية الدولية"    تعاون برلماني بين السعودية وتايلند    المسلم رئيس لنادي الطرف لاربع سنوات قادمة    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    الأندية الإنجليزية تتفوق على السعودية في قائمة الانفاق في سوق الشتاء    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    ناقتك مرهّمة؟!    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    الحميدي الرخيص في ذمة الله    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 إجراءات لحبس وكلاء الجهات
نشر في الوطن يوم 11 - 04 - 2018

وجهت وزارة العدل بتحديد قرار حبس الممثل النظامي للجهات الحكومية والشركات ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته بامتناعه عن تقديم ما التزم به من مستندات والتزامات.
وأشار تعميم صادر من وزارة العدل حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن ما توصلت له اللجنة المشكلة لدراسة موضوع حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه منفذا ضده في طلبات التنفيذ، والتي أوصت بتنفيذ 3 إجراءات تتضمن تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل وفق ما نصت عليه المادة (86/‏‏‏1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.
كما تضمن القرار أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة تكون ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله، بالإضافة لعدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي، منفذا ضده، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا.
تقييد تنفيذ الحكم
وأوضح مصدر قضائي ل«الوطن» أن القرار يتعلق بالممثل النظامي والذي هو بمثابة الوكيل عن الجهات الاعتبارية، بحيث لا ينفذ الحكم على الممثل النظامي بل على الجهة التي يمثلها مباشرة، مشيرا إلى أن القرار ينص على أنه لا يتم التعرض للممثل النظامي ما لم يكن الفعل الصادر من قبله امتناع، كأن يكون مطالبا بتقديم مستندات أو إثباتات وامتنع عن تسليمها، فهنا ينفذ ضده لأنه أصبح ممتنعا عن التنفيذ، ولكن الأصل أن يكون التنفيذ على الجهة التابع لها الممثل النظامي. مشيرا إلى أن الأفراد يتم التعامل معهم بشكل مختلف بحيث يكون التنفيذ على المدعى عليه، ويلزم بتنفيذ الحكم بعد صدوره ب5 أيام، وإذا لم يتم التنفيذ تصدر المحكمة حكما بإيقاف الخدمات، ومنعه من السفر، وحجز حسابه، وكل ما يتعلق به وإذا لم ينفذ في فترة قد تصل إلى شهر حسب قرار القاضي يتم حبسه.
التنفيذ في حال الامتناع
وأوضح المحامي خالد الشهراني أن الممثل النظامي هو من يمثل الشركة نظاما كرئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو من له الصلاحية على أنه يمثل الشركة نظاما، وقد حدها النظام بالامتناع عن التنفيذ فيتم إيقاف خدماته، حيث إن الإيقاف عن الخدمات لا يكون إلا في حال الامتناع عن التنفيذ، وحسب نظام التنفيذ يبلغ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب وتأتيه رسالة إشعار بذلك، وإذا لم يتم التنفيذ يتم إيقاف خدماته.
ممثل النظام للشركات
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني عناد القرشي، أن القرار ليست له علاقة بالأفراد وما يصدر منهم وعليهم، وإنما جاء مفسرا لأحوال ممثل النظام للشركات، فالممثل النظامي هنا لا توقف خدماته، إلا إذا كان في محل فعل أو امتناع عن فعل، أي أن له علاقة وصفة مباشرة فيما تعرضت له الشركة من حكم تنفيذي، ويترتب على ذلك بأن يتحمل تلك العقوبة، وأكد أن الممثل النظامي للشركات لا يقع عليه الحبس أو إيقاف الخدمات إذا كان قرار التنفيذ صادرا عن الشركة.
3 إجراءات أقرتها وزارة العدل حول حبس الممثل النظامي
1. تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل
2. أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله
3. عدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.