أمير الشرقية يستقبل السفير السوداني.. ومدير الجوازات    .. و«إغاثي الملك سلمان» يفتح التسجيل في برنامج «أمل» التطوعي للأشقاء في سورية    مركز التحكيم الرياضي السعودي ووزارة العدل يعتمدان المسار الإجرائي    إنتر وميلان.. صراع مثير في نهائي السوبر    محافظ الطائف يلتقي مدير الهلال الأحمر ويكرم المتميزين    "محمد آل خريص" فقيد التربية والتعليم في وادي الدواسر    الجوال يتصدّر مسببات حوادث الجوف    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    هيئة الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    من طق الباب سمع الجواب !    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    لماذا هذا الإسقاط والفوقية..؟!    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. الشباب والرائد يواجهان الفيحاء والجبلين    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    1510 سجلات تجارية يوميا    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (4) مواقع حول المملكة    مستويات تاريخية.. السعوديون يتجاوزون 3.99 مليون موظف    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    نادي جازان الأدبي ينظم ملتقى الشعر السادس    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    أمطار وبرد ورياح على 6 مناطق    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    أرض العُلا    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسعة تعديلات تمنح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة
نشر في الرياض يوم 24 - 02 - 1439

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434ه، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
ومن أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنّه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
ومن ضمن التعديلات المهمّة في اللائحة أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة، وألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبيّنة في النظام.
كما أقرّ وزير العدل الصمعاني تعديلاً بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
ومن ضمن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
يشار إلى أنّ هذه التعديلات تأتي وفقاً للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.