حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس جدل أحقية الأم بحضانة أولادها، بعد أن أصدر تعميما على كافة محاكم المملكة يقضي بأحقية الأم في حضانة أولادها، وأن تتمكن من الحصول على هذا الحق مباشرة حين طلبها ذلك، شريطة ألا يكون هناك نزاع بينها وبين زوجها السابق على مسألة حضانة الأطفال. لا حاجة لإقامة دعوى ذكر القرار الجديد الخاص بحضانة الأطفال أنه لا يتوجب إقامة دعوى قضائية لإثبات حضانة الأبناء كما كان معمولا به في السابق، بمعنى أنه في غياب النزاع بين الطرفين (الأب والأم)، فإن من حق الأم حاليا الحصول على ما يثبت حضانتها لأطفالها مباشرة بعد حصولها على صك الطلاق، على أن تقر أمام ناظر القضية في محكمة الأحوال الشخصية بأنه لا يوجد بينها وبين طليقها خلاف على حضانة الأطفال. ويهدف القرار الجديد إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وجاء في التعميم أن الموضوع تمت دراسته في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى «أنه يجوز للأم أن تتقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع». وكانت الدراسة قد أوضحت أنه «في حال ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب 13 من نظام المرافعات الشرعية». حق مراجعة الأجهزة الحكومية شدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الإدارات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون. كما يشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية. يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة «طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا».