طالب قانونيون بتفعيل النصوص القانونية التي تكفل حقوق المتهمين والمتهمات أثناء وبعد المحاكمة، مشيرين إلى أن بعض حقوق المتهمين والمساجين القانونية غير مفعلة على أرض الواقع في المحاكم وأثناء التحقيق، مما يؤثر سلبا على حقوق المتهم قبل وأثناء وبعد المحاكمة. وأكد المستشار القانوني محمد عبدالرحمن جمل الليل، ل"الوطن" خلال ندوة بعنوان "حقوقي" نظمتها أول من أمس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمركز التدريب بجدة، بحضور رئيس اللجنة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، أن النظام حدد 6 أشهر فقط لإنهاء إجراءات التحقيق، ولكن ما هو مطبق فعليا هو بقاء البعض في السجون رهن مرحلة التحقيق وحدها لمدة تتجاوز العام أو أكثر. وأضاف أن القانون حدد 8 أيام فقط لعرض المتهم على المحكمة بعد رفع لائحة الاتهام وتبليغ صحيفة الدعوى، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية 3 أيام أو أقل، إلا أنه في الواقع أن موعد الحضور الذي يعطى للمتهم من قبل المحكمة قد يصل إلى 3 أو 6 أشهر، بحسب انشغال القاضي، وهذا يؤدي إلى تكدس بقاء النزلاء في السجون، وقد يقضي المتهم أكثر من مدة محكوميته في السجن بسبب هذه الإجراءات، حيث تحسب محكوميته من تاريخ إلقاء القبض عليه، فيما قد يكون المتهم كل تلك الفترة بريئا ولم تثبت إدانته، ويحكم له بالبراءة، أو قد تصل مدة الحكم إلى أقل من المدة التي بقي فيها السجين أو السجينة محبوسا رهن التحقيق ورهن مواعيد المحكمة. وأشار المستشار جمل الليل إلى أن تفعيل حقوق المتهم أثناء وبعد المحاكمة يثمر إيجابا على المتهمين والمساجين. وقال" أفضل مثال لذلك حق الثقافة والتثقيف، وقد أثمر تفعيل هذا الحق مثلا عن تراجع الكثير من الإرهابيين عن أفكارهم بعد قراءتهم للكتب والثقافة التي وفرتها مكتبات تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية في كل سجن ودار للتوقيف بحسب القانون". وفي ورقته العلمية أوضح المستشار القانوني غازي حسين الصبان أن المادة 37 تنص على "أن للمساكن حرمتها" ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام، كما نصت المادة ال41 من نظام الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز لرجال الضبط الجنائي الدخول لأي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها التي نص عليها النظام بأمر مسبق من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى بتفتيشها بإذن مسبق من المحقق، وإلا فإنه يحق أن يرفض صاحب المسكن أو شاغله التمكين من التفتيش، على أن التفتيش يجب أن يكون من أنثى إذا كان المتهم أنثى. من جهته، شدد رئيس اللجنة بجدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، في ورقته العلمية حول الحقوق في مرحلة القبض والتحقيق، على ضرورة نشر ثقافة الحقوق، وقال إن الوعي يقلل من نسبة الأخطاء في تطبيق القوانين. وأضاف أن من الأخطاء الشائعة اعتقاد المتهم أن من حق المحقق أن يعزله عن وكيله القانوني وأن يكون له الحق في منعه من حضور التحقيق، فيما ينص القانون على أن للمتهم الحق في توكيل محام في مرحلة التحقيق وقبل المحاكمة، على أن يحضر جميع إجراءات التحقيق. وقال إن اللجنة اهتمت بأسر السجناء باعتبارهم ضحايا بلا ذنب، وهو شعار دائم لتكون نسبة الخدمات المقدمة هي لأسر السجناء، مضيفا "نسعى إلى تأسيس مشاريع إنمائية يعمل فيها النزلاء في الإصلاحيات وأبناؤهم في الخارج، آملين أن تكون هذه المشاريع ذات عوائد لاستمرار عملية التأهيل والتدريب التي هي أهم أهداف اللجنة".