في سبيل تطوير الإجراءات وتحسينها أمام المحاكم، بما يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق عدالة ناجزة بجودة وإتقان، أقرَ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عددا من التعديلات في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لتسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. رفع الكفاءة أوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن وزير العدل أصدر 12 تعديلا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك لرفع كفاءة العمل العدلي، ومن أبرز تلك التعديلات أنه في حال تعدد أعيان الأوقاف فيكون تقديم طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني أكثر الأعيان، فإن تساوت فيكون المنهي بالخيار، وذلك لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين. عقارات الأوقاف أقر وزير العدل في تعديلات اللوائح عددا من الأحكام التي تهدف إلى تطوير وفاعلية إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقُصّر والغيب، منها: تحديد مدة إذن البيع بسنة كاملة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية، ويعاد تقييم العقار بعد ذلك، وأن يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل أو المحكمة بلد العقار، بعد تحقق المصلحة في الحالين، وأنه لغرض تحسين وسرعة إنجاز معاملات الأوقاف والقُصّر، إضافة إلى تركيز المسؤوليات وتوزيعها بين الدوائر العدلية بما يتفق مع طبيعة عمل كل دائرة أقرت التعديلات، أن تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات بالبيع أوالشراء أو الرهن في نصيب الوقف أو القاصر أو الغائب بعد إذن المحكمة المختصة. التسهيل على المتقاضين راجعت التعديلات التي أقرها الدكتور الصمعاني ما يتعلق بإجراءات التدافع لدى المحاكم، وأوكلت الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة إلى رئيس المحكمة، ويكون قرار رئيس المحكمة ملزما ونافذا، ويأتي هذا التعديل تسهيلا على المتقاضين بما يحقق سرعة إنجاز قضاياهم وعدم تأخيرها، ويعيد هذا التعديل الأمور إلى نصابها الصحيح، باعتبار أن الاختصاص النوعي يثبت للمحكمة ككل، والدوائر القضائية جزء من المحكمة، وأن توزيع العمل بين الدوائر هو من قبيل الإحالة والتنظيمات الداخلية للمحاكم، ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة. * أبرز التعديلات الجديدة * تحديد مدة إذن البيع بسنة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية * يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل * تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات في نصيب الوقف أو القاصر * الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة يكون لرئيس المحكمة