في حادثة جديدة، أعادت إلى الأذهان مسلسل قضايا عدم تكافؤ النسب، تنظر محكمة المدينةالمنورة قضية للتفريق بين زوجين بدعوى عدم تكافؤ النسب. وعلمت "الوطن" أن القضية رفعها أحد الأقارب من أبناء العشيرة التي تنتمي لها الزوجة، وأن ناظر القضية لوح بالتفريق بين الزوجين، ما لم يقم الزوج بتطليق زوجته، على الرغم من موافقة أولياء الزوجة على عقد النكاح وقبضهم المهر. كشف ذلك إلى "الوطن" شقيق الزوجة الأكبر ووليها في عقد النكاح، الذي قال إن القضية بدأت عندما تقدم أحد الرجال قبل عامين إلى خطبة أختهم البالغة من العمر (42 عاماً)، فتمت الموافقة ومباركة عقد النكاح من قبلي ومن قبل أشقائي الثمانية الآخرين، وتم الزواج وأنجبت شقيقتنا ابنة من زوجها، وهو رجل مقتدر وحالته المادية طيبة ويتمتع بالخلق والدين. وأضاف شقيق الزوجة التي تنظر محكمة المدينة في التفريق بينها وبين زوجها، أن المشتكي هو من أقاربهم البعيدين" لكنه كان متزوجا من أختنا الكبرى، وبعد أن تناهى له زواج أختنا الصغرى، بدأ يطالبنا بوقف الزواج وعدم إتمامه أو تطليق زوجته، وبسبب عدم استجابتنا لتهديده، قام بتطليق أختنا الكبرى أم أبنائه الأربعة، بعد خمسة عشر عاماً من زواجهما". وأشار الشقيق الأكبر إلى أن ناظر القضية منعه بصفته الأخ الأكبر والولي الأقرب للزوجة من حضور جلسات المحاكمة بعد أن أصر على موقفه المساند لأخته. موضحاً "أن محكمة المدينةالمنورة استجابت للنظر في الدعوى، ووافقت على الأخذ بوجهة نظر المدعي، على الرغم من أنه ليس ولياً على أختنا (ز)، وكل ما في الأمر أنه من الأقارب البعيدين". مؤكداً في الوقت ذاته، أن المحكمة تصر على مطالبة المدعى عليه، أي زوج أختهم (ز) بتطليق زوجته ووالدة ابنته الوحيدة. كما أكد الشقيق الأكبر أن ناظر القضية، أوحى له بعدم حضور جلسات الدعوى، وأبدى إصراره على وجوب حضور الزوج جلسات المحاكمة، عندما أصر على موقفه المساند لأخته وزوجها وتمسك بوكالته الشرعية القانونية عن زوج أخته، مشدداً على أن ناظر القضية لوح له ولزوج شقيقته بالتفريق بحكم قضائي إن لم ينصع الزوج لتوجيه المحكمة. وقال الأخ الأكبر إن شقيقته تريد البقاء مع زوجها خاصة أن الزوجين رزقا بطفلة. وأضاف أن الدهشة تكتمل عندما نعلم أن من رفع القضية شخص أكاديمي ومتعلم ولا ينقصه علم ولا دين. معتبرا تشدده عصبية قبلية قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم "دعوها فإنها منتنة". ولفت الأخ الأكبر كذلك إلى أن المدعي لم يكتف برفع دعوى التفريق، وتطليق زوجته وأم أبنائه الأربعة وطردهم من منزل الزوجية، بل إنه يسعى حالياً إلى تأليب وتحريض أزواج أخواتنا الأخريات ويطالبهم بفسخ نكاحهم من أخواتنا، وكل ذلك بدعوى الجاهلية. من جهته، رأى المستشار القانوني أحمد بن خالد الأحمد السديري أن "الدعوى التي أقامها هذا القريب الأبعد دعوى باطلة، فهو ليس وليا لهذه المرأة، وأن أولياءها هم أشقاؤها الذكور، وهم الأولياء الأقارب، فإذا كان هو ابن عم بعيد فولايته أبعد حتى لو كان متزوجاً من شقيقة الفتاة التي يطالب بالتفريق بينها وبين زوجها". واعتبر السديري أن الفقهاء أجمعوا على أن الزواج ملزم إذا رضي الأولياء الأقارب بذلك الزواج، فالولي الأقرب يسقط حق الولي الأبعد في الاعتراض. مضيفاً أن "كثيرا من الأئمة ومنهم الإمام مالك والكثير من الفقهاء يرون عدم اعتبار النسب في الكفاءة، بل إن الإمام مالك عندما سمع أن قوما قد فرقوا بين أعرابية ومولاها، أعظم ذلك إعظاما شديدا". ورأى المستشار السديري أن "الزوجة تزوجت برضاها وبرضا وليها، ورجلها كفؤ لها، وحالته المادية أكثر من ممتازة، وكل أشقائها رضوا بتزويجها من زوجها الحالي، لذا فإن من رفع الدعوى حتى وإن كان وليا لها، فهو ولي بعيد، ويكفي رضا الولي الأقرب وقبضه المهر، لإسقاط حق الأولياء الأباعد". معتبراً أن "الدعوى هذه باطلة وما كان لفضيلة حاكم القضية أن يقبل بها أو حتى أن ينظرها".