دخل التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أومطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، دخل ضمن تعريف الجريمة الإرهابية وأعتبر أيضاً تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك جريمة إرهابية. جاء ذلك في التعديل - الذي يناقشة ويصوت عليه مجلس الشورى الأحد القادم - على الفقرة الثالثة من المادة الأولى في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كما أعد التعديل الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والجرائم والأفعال التي ترتكب على متنها من الجرائم الإرهابية وكذلك الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الدبلوماسيون، واختطاف واحتجاز الطائرات والقرصنة البحرية. إضافة إلى ما نصت عليه المادة قبل التعديل بأن "أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها قانونها الداخلي".