انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك لدول الخليج العربية، مؤكدين أنه خلا من أي مواد لحماية المستهلك من الاحتكار أو من عقود الإذعان. الجودة والتخفيضات لفت عطا السبتي إلى أن النظام لم يقدم أي مادة تحمي المستهلك من عقود الاحتكار، مطالبا بضرورة تضمين النظام مواد تخص حماية المستهلك. وانتقد الدكتور فهد بن جمعة التعريفات الموجودة في النظام واصفا إياها بغير الدقيقة، مبينا أن هناك تعريفا للرغبة ولا يوجد تعريف للشبع، كما أن التعريفات في المادة الأولى غاب عنها تعريف الممارسات الاحتكارية وأنه يجب تعريف الاحتكار، وكذلك يجب تعريف التخفيضات في الأسعار والسعر المميز، متسائلا عن غياب عنصر مهم في النظام وهو الجودة في حال رغبة المستهلك إعادة المنتج بسبب رداءة الجودة. من جهته أشار عبيد الشريف إلى أن النظام جاء بكافة الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك، ولكنه غفل عن حق الاستماع لشكوى المستهلك والتعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة. وشدد اللواء عبدالهادي العمري على ضرورة أن يتضمن النظام عقوبات على من يدخل السلع المقلدة إلى الأسواق المحلية، ولم يحتو النظام على أي عقوبات سواء مالية أو السجن لمرتكبي مثل هذه التجاوزات. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إعادة السلعة طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع النظام والذي يتكون من (37) مادة، وتضمين لائحته التنفيذية لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة، والحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع ضمانا للجودة وعدم تواجد المنتجات غير السليمة في السوق، والحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية. ويهدف النظام إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسية لحماية المستهلك وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات وإقرار مبادئ عديدة لحماية المستهلك أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة. التجارة بالمنتجات البترولية وافق المجلس على تعديل 10 مواد من مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، حيث جاءت موافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد المشروع الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم151/77 وتاريخ 24 /2 /1436، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق، الذي أكد أن حضوره مناقشة المجلس لهذا الموضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين، منوها بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس. جاء ذلك بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه، إضافة إلى مناقشة مواد النظام التي شملها التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء. وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها التعديل الذي أجرته الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام المكون من 16 مادة، حيث تضمنت تعديلات صياغية ونظامية، ورأت أن التباين الوارد من الحكومة بشأن مشروع النظام يهدف إلى تجويد النظام وخروجه بالصورة المأمول منه. ويهدف مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. ووافق المجلس على عدد من مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات الاتصالات والسياسة والتعليم والسياحة والصناعة بين المملكة وعدد من الدول والمنظمات الدولية.