بعد موافقة مجلس الشورى أمس (الثلثاء) على 10 مشاريع لمذكرات تفاهم وأنظمة جاءت من الحكومة، رفع عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة «نقطة نظام» بعد رفض الأمانة العامة بالمجلس من قبول توصية منه ومن زميله لإجراء تعديلات على القانون الموحد لحماية المستهلك الخليجي، بسبب أنه نظام إقليمي وهو في مرحلة المصادقة، ولا يجوز طلب توصيات عليه، وقال: «إن يُطلَب من الأعضاء القبول والمصادقة على ما لم يقتنعوا به فهذا ظلم، لاسيما على المستهلك»، مطالباً بوضع تعريفات ومواد للاحتكار والمنافسة وارتفاع الأسعار لحماية المستهلك من التجار. بدوره، تساءل عبدالعزيز النصار: هل مثل هذه الأنظمة والمشاريع الموافق عليها في المجلس الأعلى يجوز التعديلات عليها من المجلس أم هي ل«المصادقة»؟ فيما ابتدأ اللواء عبدالهادي العمري مداخلته معترضاً على النظام ببيت شعري: ذهبت من الهجران في غير مذهب ولم يكُ حقاً كل هذا التجنب وأوضح العمري أن مواد النظام لحماية المستهلك الخليجي ذهبت إلى معالجة من وقع عليه الضرر، ولكنها لم تتصدَ لمن أوقع الضرر ومن تسبب فيه. وعندما يهتم النظام بإجراءات رفع الضرر عن المستهلك الخليجي فكيف يتناسى من استورد وأدخل هذه السلع المغشوشة إلى بلداننا؟ مشيراً إلى أن بعض التجار وفي غياب الجزاء الرادع يذهب بنسخة أصلية لبعض السلع إلى بعض الدول المصنعة، والتي لا تكترث أصلاً بتصدير الصناعات المقلدة المغشوشة، لعلمها بضعف الأنظمة لدينا في محاربتها، ويطلب هذا التاجر النسخة نفسها مقلدة ومغشوشة، ثم تدخل هذه المواد للعيان مقلدة ومغشوشة! وقال: «آمل من المجلس بإضافة مادة عقابية رادعة لمن يتسبب في الإضرار بالمستهلك». متسائلاً: لماذا في دول الخليج يكون الغش والتقليد في بعض السلع متاحاً ومشروعاً؟ جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وطالبت «اللجنة» في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الذي يتكون من 37 مادة، وتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة ال32، لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة. كما طالبت اللجنة تضمين «اللائحة» الحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع، ضماناً للجودة وعدم وجود المنتجات غير السليمة في السوق، إضافة إلى الحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادتين ال32 وال20 من النظام، لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية. ويهدف النظام (القانون) إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسة لحماية المستهلك، وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات، وإقرار مبادئ عدة لحماية المستهلك، أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال السلع المعيبة أو الخطرة وردّها. كما وسّع النظام من نطاق حماية المستهلك بامتداد المسؤولية للموردين والموزعين والتجار، كما نظم النظام مواضيع الإعلانات التجارية والتخفيضات، ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يخالف أحكامه.