حذر مصدر في محكمة التنفيذ في بريدة من مزاولة البيع بالتقسيط دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وذلك حسب التعليمات، مؤكدا أنه من يزاول البيع بالتقسيط دون الحصول على تراخيص فلن ينظر في شكواه، بل إنه يعاقب بغرامة مالية حسب المادة العاشرة من نظام البيع بالتقسيط، كما حذر المصدر المزاولين النظاميين لهذه المهنة من التوقيع والبصم على أي ورقة بيضاء، خصوصا على السند لأمر أو الكمبيالة أو الشيك أو حتى الورقة الفارغة التي قد تستغل بجعلها ورقة تجارية مهما بلغت الثقة في من ستبقى عنده فهو ملزم بما كتب فيها حتى بدون شهود أو تصديق من أي جهة، إضافة إلى عدم التوقيع على أي شيك مؤجل ولا يقبل، وفي حال استلامه يقدم في الحال للبنك وصرفه أو الاعتراض عليه. واستلام نموذج الاعتراض من البنك لتجنب عقوبة السجن والغرامة حتى لا يتعرض لرفع دعوى جنائية بواسطة هيئة التحقيق والادعاء العام، لأن هذا التصرف يعد جريمة. السداد بشيك مصدق قال المصدر إنه إذا تبلغت بشكوى ضدك في المحكمة فاحضر في الموعد الأول ودافع عن نفسك وإلا فسوف يتم إيقاف خدماتك أو إصدار الحكم الغيابي ضدك ما لم تقدم عذرا للمحكمة وتطلب التأجيل وتقبل المحكمة عذرك. ونبه المصدر أنه على من يستأجر عقارا ويخليه لأي سبب فعليه توثيق فسخ العقد. مطالبا بمن صدر ضد ه قرار تنفيذ من محكمة التنفيذ بدفع مبلغ، فلا تدفع للدائن شخصيا، بل سدد عن طريق المحكمة أو بشيك مصدق للمحكمة، ومنبها بأنه تجب كتابة مصدر إنشاء أي سند أو ورقة تجارية أو شيك ومكان الوفاء بالتوقع عليها، وإلا جاز مقاضاتك بالمدينة التي حدد بها السند، مثلا حرر في جازان أو تبوك فأنت ملزم بمراجعة جهات التنفيذ المنصوص عليها، كما أنه يجب قرن التوقيع على أي ورقة توقعها بتاريخ اليوم الذي وقعتها فيه، محذرا من ثقب أو خرم الأوراق التجارية.