أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالسجن 4 سنوات لمواطن مؤيد لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وذلك عقب ثبوت إدانته بالتواصل مع أحد أعضاء تنظيم "القاعدة"، وأحد معتنقي المنهج التكفيري عبر برنامجي "واتساب وسكايب"، وعلمه منه بخروج أحد الأشخاص لمواطن الصراع في اليمن، وعدم إخبار السلطات الأمنية بذلك، وإعداده وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه صورة لشعار تنظيم داعش الإرهابي، وصورة للهالك أسامة بن لادن، وتغريدات لعدة أشخاص فيها تأييد لتنظيم داعش والدعاء له بالنصر، وحيازته سلاح مسدس عيار (7.65) ملم، ومخزني سلاح بدون ترخيص ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيتيه السابقتين من الابتعاد عن مواطن الشبهة والمشبوهين. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا للمادة (6) من نظام جرائم المعلوماتية، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزته استنادا للمادة 13 من ذات النظام، وستة أشهر استنادا للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426، ومصادرة سلاح مسدس عيار (7.65) ملم ومخزني سلاح استنادا للمادة 50 من ذات النظام، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.