أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهم سعودي بالسجن 6 سنوات، عقب ثبوت إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، ونظمه عددا من القصائد يثني في سياقها على التنظيم الإرهابي، إضافة إلى تستره على عدد من أصحاب الفكر المنحرف. التهم الموجهة للمتهم أدانت المحكمة المتهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده لتنظيم داعش وعزمه على الخروج إلى أماكن الصراع للانضمام للتنظيم، وكتابة عدد من القصائد تتضمن الثناء على تنظيم داعش، وتستره على عدد من أصحاب الفكر المنحرف، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفا عبر برنامج التواصل الاجتماعي "بارلنقو"، ودخوله لمواقع تنظيم داعش وتواصله مع أحد الأشخاص لغرض خروجه إلى أماكن الصراع، وتخزين شعار داعش ومقطع صوتي لقائد التنظيم يحث فيه على الانضمام للتنظيم، وشرائه مسدسا و25 ذخيرة حية بدون ترخيص وحيازته لذلك. تفاصيل الحكم قررت المحكمة تعزير المتهم على ذلك بالسجن 6 سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435، وسنة بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معه، وإغلاق بريده الإلكتروني بناء على المادة 13 من ذات النظام، وثلاثة أشهر بناء على المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة 50 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات. إدانة متهم آخر في قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم "سعودي الجنسية" بالسفر إلى سورية والانضمام لتنظيم داعش، وقررت تعزيره على ذلك بالسجن 5 سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.