أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييده لتنظيم داعش وعزمه على الخروج إلى أماكن الصراع للانضمام لتنظيم داعش وكتابة عدد من القصائد تتضمن الثناء على تنظيم داعش وقررت المحكمة تعزير المتهم على ذلك بالسجن مدة ست سنوات. كما تضمنت الادانات تستر المواطن على عدد من أصحاب الفكر المنحرف وإعداد وإرسال مامن شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً عبر برنامج التواصل الاجتماعي (بارلنقو) ودخوله لمواقع تنظيم داعش وتواصله مع أحد الأشخاص بغرض خروجه إلى أماكن الصراع وتخزين شعار داعش ومقطعاً صوتياً لقائد تنظيم داعش يحث فيه على الانضمام للتنظيم وشراؤه مسدسا وعدد 25 ذخيرة حية بدون ترخيص وحيازته لذلك. وقررت المحكمة تعزير المتهم على ذلك بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 بتاريخ 3 / 4 / 1435 ه ومنها سنة بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معه وإغلاق بريده الالكتروني بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنها ثلاثة أشهر بناء على المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة 50 من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن آخر بالسفر إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش وتدربه في معسكراته ومشاركته في حراسة مقراته واختلاطه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد المنتمين لتنظيم داعش، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.