تبحث الجمعية غير العادية السابعة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" يوم 27 نوفمبر في الرياض تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإصدار الصكوك والسندات. وتنص المادة على أنه: يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. ويجوز للجمعية العامة العادية، بموجب قرار منها، أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها. كما تبحث الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها صكوك أو سندات وتفويض مجلس الإدارة وفيما لا يخالف أحكام النظام إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية.