أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم "سعودي الجنسية" بالسجن 10 سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وذلك بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر، والانضمام لجماعة مسلحة وإقامته معهم، وتدربه في معسكراتهم ومشاركتهم القتال. كما ثبت على المتهم تنسيقه لخروج عدد من رفقائه، وعدم الإبلاغ عن آخرين خرجوا لذلك الموطن، واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، واستلامه لمبلغ مالي قدره 203 آلاف و200 يورو من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة، وتسليمه لمبلغ ثلاثة آلاف ريال لآخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة، مما يعد تمويلا للإرهاب، وإنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته لعدة تغريدات، وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤيدة لنفس منهجه ولأعمال ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وحيازته لمقاطع ومستندات لمنظري الفكر الضال وأخرى محرضة على انتهاج الفكر المنحرف. وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن 10 سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنتان ونصف أخرى ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433، والذي حلت فيه هذه المادة محل المادة السادسة عشرة المطالب بتطبيقها من قبل الادعاء العام، ومصادرة جهازي الجوال والحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.