قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن عشرة أعوام لمواطن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وسفره إلى مناطق الصراعات للمشاركة في القتال، كما ثبتت إدانته بتمويل الإرهاب من خلال تسلمه 203 آلاف يورو لإيصالها إلى خارج السعودية، والمساعدة والتستر على التحاق آخرين بالتنظيمات الإرهابية في الخارج. وتضمن الحكم الابتدائي ثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها من دون إذن ولي الأمر، والانضمام لجماعة مسلحة وإقامته معهم وتدربه في معسكراتهم على التمارين اللياقية والبدنية ومشاركتهم القتال، كما ثبتت إدانته بالتنسيق لخروج عدد من نظرائه وعدم الإبلاغ عن آخرين خرجوا لذلك الموطن، واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتسلمه مبلغاً مالياً قدره 203.200 ريال من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة وتسليمه 3 آلاف ريال لشخص آخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة مما يعد تمويلاً للإرهاب. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته لتغريدات عدة، وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة لنفس منهجه ومؤيدة لأعمال ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، وحيازته لمقاطع ومستندات لمنظري الفكر الضال وأخرى محرضة على انتهاج الفكر المنحرف. وأصدرت المحكمة حكماً تعزيرياً بالسجن عشرة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها مدة عامين ونصف العام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعامين ونصف العام ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بموجب المادة ال18 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11-5-1433ه الذي حلت فيه هذه المادة محل المادة ال16 المطالب بتطبيقها من الادعاء العام، ومصادرة جهازي الهاتف المحمول والحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه والموصوفين في الدعوى، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والموصوف في الدعوى استناداً للمادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.