وافق وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء د. محمد العيسى على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن بدء العمل به اعتبارا من اليوم الأحد في جميع محاكم وكتابات العدل بالمملكة، عدا بعض المواد التي تم تعليقها إلى حين مباشرة المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئنتاف والمحكمة العليا اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وشدد الوزير العيسى على أنه لا يخل نفاذ اللائحة الجديدة في ما يتعلق بالفترات الانتقالية وفق النظام القضائي. وجاءت اللائحة الجديدة في 212 صفحة تفسر 242 مادة من نظام المرافعات الشرعية الذي تم تعديله مؤخرا عقب صدور الموافقة السامية. وشددت مصادر عدلية على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات الشرعية تعد بمثابة إعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين إضافة الى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، وذلك عقب إضافة أبواب في نظام المرافعات مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل. وأكدت المصادر أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية، فضلا عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها الى القضاء العام. وفسرت اللائحة إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبطها عبر الحاسب الآلي وتدوين صحائف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت نظام الجلسات القضائية وضبطها وإحالة المتجاوزين أو من يحدث فوضى أثناء الجلسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما حاصرت المماطلين والمتغيبين عن حضور الجلسات. وشرحت اللائحة مواد الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وحجج الاستحكامات الجديدة وآلية الاعتراض والنقض وتحرير الصكوك التي أكدت اللائحة على تسليمها في مدة لا تزيد عن 20 يوما في حين يكون الاعتراض خلال 60 يوما أمام محاكم الاستئناف. كما أكدت اللائحة خلو الأحكام من الحشو والمفردات المكررة والعبارات الجارحة أو الخارجة عن الآداب وذلك في القضايا الأسرية، فضلا عن عدم تنفيذ إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية، فيما بينت أنه إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا تكتب المحكمة للجهة المختصة لوضعه على قائمة القبض. وأشارت إلى أن مدة الجلسة القضائية ثلاثون دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة القضائية التي تتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك. وعالجت اللائحة تنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما تطرقت إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية وطرق أداء اليمين والنكول وآلية الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، وكذلك الاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. وفسرت اللائحة طرق الاعتراض على الأحكام من خلال الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.