هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    التعليم: توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء الاختبارات    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    عاصمة القرار    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    القادسية قادم بقوة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    يايسله: جاهزون للغرافة    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    تحت 6 درجات مئوية.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية
نشر في مكة الآن يوم 23 - 03 - 2014

وافق وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء د. محمد العيسى على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن بدء العمل به اعتبارا من اليوم الأحد في جميع محاكم وكتابات العدل بالمملكة، عدا بعض المواد التي تم تعليقها إلى حين مباشرة المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئنتاف والمحكمة العليا اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وشدد الوزير العيسى على أنه لا يخل نفاذ اللائحة الجديدة في ما يتعلق بالفترات الانتقالية وفق النظام القضائي.
وجاءت اللائحة الجديدة في 212 صفحة تفسر 242 مادة من نظام المرافعات الشرعية الذي تم تعديله مؤخرا عقب صدور الموافقة السامية.
وشددت مصادر عدلية على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات الشرعية تعد بمثابة إعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين إضافة الى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، وذلك عقب إضافة أبواب في نظام المرافعات مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل.
وأكدت المصادر أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية، فضلا عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها الى القضاء العام.
وفسرت اللائحة إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبطها عبر الحاسب الآلي وتدوين صحائف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت نظام الجلسات القضائية وضبطها وإحالة المتجاوزين أو من يحدث فوضى أثناء الجلسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما حاصرت المماطلين والمتغيبين عن حضور الجلسات. وشرحت اللائحة مواد الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وحجج الاستحكامات الجديدة وآلية الاعتراض والنقض وتحرير الصكوك التي أكدت اللائحة على تسليمها في مدة لا تزيد عن 20 يوما في حين يكون الاعتراض خلال 60 يوما أمام محاكم الاستئناف.
كما أكدت اللائحة خلو الأحكام من الحشو والمفردات المكررة والعبارات الجارحة أو الخارجة عن الآداب وذلك في القضايا الأسرية، فضلا عن عدم تنفيذ إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية، فيما بينت أنه إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا تكتب المحكمة للجهة المختصة لوضعه على قائمة القبض.
وأشارت إلى أن مدة الجلسة القضائية ثلاثون دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة القضائية التي تتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
وعالجت اللائحة تنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما تطرقت إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية وطرق أداء اليمين والنكول وآلية الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، وكذلك الاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
وفسرت اللائحة طرق الاعتراض على الأحكام من خلال الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.