رغم أن أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم أصحاب المحلات التجارية بدفع رسوم على اللوحات الضوئية والدعائية والإرشادية التي يتم تعليقها على واجهة المحلات إلا أن أصحاب بعض المحلات وبعد استخراج التراخيص النظامية يحول كامل واجهة المحل إلى واجهة دعائية من خلال عمل ملصقات تغطي واجهة المحل دون الالتزام بالأنظمة. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان يحيى حكمي أنه يتم تحصيل رسوم على اللوحات الضوئية أو غير الضوئية، الإعلانية أو الإرشادية، لجميع المحلات حسب مقاسات اللوحة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة، وما يخص قيام بعض المحلات بعد استخراج الرخصة بعمل لوحات جانبية وملصقات تغطي لها واجهات المحلات فهذه مخالفة ولا تترك، ويتم رصدها من قبل مراقبي صحة البيئة، وفي هذه الحالات يتم تطبيق المادة رقم 21/5 من لائحة الغرامات والجزاءات.