شرعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ملاحقة مغردين في "تويتر" استغلوا الموقع للمفاخرة بالتعاطي أو السعي للإيقاع بالأبرياء من خلال "تويتر"، إضافة إلى قيام حساب المديرية على موقع التواصل الاجتماعي، بالرد على بعض المعلومات الخاطئة من بعض الحسابات المشهورة. وتوعد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف، من يحاول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في "تويتر" أو "إنستجرام" أو غيرهما من البرامج، بهدف استدراج الشباب وإيقاعهم في تعاطي المخدرات، مشددا على ملاحقتهم أمنيا وقانونيا، وعدم التهاون مع مثل هذه التصرفات. وأشار إلى أن مديرية مكافحة المخدرات تنسق مع الجهات المعنية كهيئة التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الحالات. ملاحقة أمنية أكد الشريف في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن المديرية العامة للمخدرات لديها قسم تحريات، وأنها تتابع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ولن تتردد في ملاحقة من يحاول تصيد الشباب للوقوع في براثن المخدرات. كما أشار الشريف إلى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي توعد بها مدير حساب مكافحة المخدرات على "تويتر" أحد المغردين، مؤكدا أن المديرية تعمل على تفعيلها. وأوضح أن المادة واضحة وتحتوي على عقوبات رادعة تنطبق على مثل تلك الحالة. ولفت إلى وجود أكثر من منصة توعوية وتثقيفية لدى المديرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تؤدي دورها بأكمل وجه بحسب توجيهات ولاة الأمر، لتحصين وحماية الشباب من آفة المخدرات، ولن تدخر جهدا في سبيل ذلك. العقوبات النظامية تشير الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصيا إلى أنه يعاقب كل يقدم على الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، أو طرق تعاطيها، والتعامل معها، من خلال إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، والنشر عبرها، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يذكر أن حساب مكافحة المخدرات في "توتير" تداخل مع مغرد، نشر تغريدة تشجع على تعاطي المخدرات، مؤكدا أنه نشر معلومات غير صحيحة، وهدد بملاحقته قانونيا. كما كشف مدير الحساب عن قيام المديرية بالعمل مع الجهات المعنية من أجل تفعيل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مطالبا إياه بمسح التغريدة فورا، وهو ما فعله حيث قام بحذفها بعد دقائق من تداخل حساب مكافحة المخدرات.
نص المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أنشأ موقعا على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. -1 إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. -2 إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. -3 إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. -4 إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.