وضعت وزارة الصحة حدا لفوضى التغييرات المتكررة التي تخضع لها مناصب كبار الموظفين في مستشفيات القطاع الخاص، وذلك عقب أن خلصت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، إلى إجراء يربط أي تغيير في منصب المدير الطبي أو المدير الإداري أو المشرف العام، بموافقة مديريات الشؤون الصحية. وألزمت اللائحة الجديدة، التي تنشرها "الوطن" اليوم، مؤسسات القطاع الصحي الخاصة بتسليم ملفات المتوفين والمواليد إلى مديريات الشؤون الصحية، في حال تم إغلاقها أو انتهاء نشاطها، فيما حددت مدة ترخيص مزاولة المنشأة لعملها بخمس سنوات قابلة للتجديد. وخلافا لما كان عليه الوضع سابقا، فقد سعرت اللائحة الجديدة قيم تراخيص المنشآت الصحية، بحسب عدد الأسرة، حيث بلغت أعلى رخصة للمستشفى ذات سعة 100 سرير فأكثر 15 ألف ريال للترخيص، فيما جاء أدناها للعيادات ومراكز الأشعة والخدمة الصحية المساندة ومراكز النقل الإسعافي ب1000 ريال للترخيص. في خطوة تسعى لوضع حد لفوضى التغييرات التي تطال مناصب المديرين الطبيين أو مناصب نظرائهم الإداريين أو المشرفين في مستشفيات القطاع الخاص، حظرت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة إحداث تغيير في أي من تلك المناصب، دون أخذ موافقة مديريات الشؤون الصحية في المناطق الكائنة بها، في وقت حددت اللائحة رسوما جديدة لطالبي تراخيص افتتاح مؤسسات صحية خاصة، خلافا للنظام المعمول به سابقا، بينما ألزمت اللائحة نفسها تسليم كامل ملفات المتوفين والمواليد في أي منشأة صحية خاصة يتقرر إغلاقها أو ينتهي نشاطها للمديريات الصحية. وطبقا للتنظيم الجديد، الذي تنشر "الوطن" اليوم أبرز ملامحه، فإن المدة الزمنية لترخيص المؤسسة الطبية الخاصة هي خمس سنوات قابلة للتجديد، بعد التأكد من توافر كل الشروط والمتطلبات التي ينص عليها النظام ولائحته التنفيذية. وحددت وزارة الصحة رسوما جديدة لطالبي التراخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديد تراخيص أوشكت على الانتهاء، وأقرت قيمة ترخيص المستشفى الذي يحوي 100 سرير فأكثر بمبلغ 15 ألف ريال، فيما خصصت قيمة ترخيص المستشفى الذي يحوي 51 سريرا إلى 100 سرير بعشرة آلاف ريال، وخصصت مبلغ خمسة آلاف ريال على المستشفى 50 سريرا فأقل. وبحسب القيم الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، فإن استخراج رخصة للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص والمختبر الطبي ومركز جراحات اليوم الواحد يتطلب دفع مبلغ مالي قدره 2000 ريال، فيما تبلغ رخصة العيادات ومركز الأشعة ومركز الخدمة الصحية المساندة ومركز النقل الإسعافي 1000 ريال للترخيص. وكشفت مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي صدر بها قرار وزاري خلال العام الحالي 1436، اشترطت موافقة مديرية الشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة على أي تغير للمدير الطبي أو المشرف أو المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لها، وأكدت في الوقت ذاته وجوب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات يلاءم حجم العمل بها وإن توفر كحد أدنى يشتمل على لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات والأختام الرسمية للمؤسسة، بالإضافة إلى نظام حديث لتسجيل المواعيد والاستعلام. وأضافت المصادر أن اللائحة اشترطت أيضا وجوب الاحتفاظ بملفات المرضى إما ورقيا أو إلكترونيا، ومنها ملفات الوفيات والمواليد طوال مدة عمل المؤسسة الصحية الخاصة، وفي حالة إغلاق أو انتهاء نشاط المؤسسة يتم تسليم الملفات للشؤون الصحية التابعة لها، أما ملفات المرضى فيجب الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات، متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية للرجوع إليه عند الحاجة، وأما دفاتر الوصفات الطبية أو الوصفات الطبية الإلكترونية فتكون قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لجان التفتيش. وكشفت المصادر أنه على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة وتلتزم المؤسسة بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، إضافة إلى تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، وكذلك تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.