القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء مستشفى أجنبي مرهون بموافقة «الاستثمار» و«لجنة طبية – اقتصادية»
نشر في الشرق يوم 30 - 11 - 2014

اشترط وزير الصحة المكلف، الدكتور عادل فقيه، أن يحصل المستثمر غير السعودي الراغب في إنشاء مستشفى في المملكة على موافقة هيئة الاستثمار ولجنة تضم خبراء طبيين واقتصاديين.
ونصَّت لائحة تنفيذية اعتمدها الوزير أمس السبت على إمكانية أن يحصل المستثمر غير السعودي على ترخيص تأسيس وتشغيل مستشفى في المملكة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، أمَّا ملكية ما دون المستشفى من المؤسسات الصحية الخاصة كالمجمع الطبي العام والمتخصص ومركز الأشعة والمختبر الطبي والعيادة؛ فلا تكون إلا لسعودي. وساوت اللائحة الجديدة، التي تضم 35 مادة، بين الجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية ومؤسسات القطاع الخاص، وأتاحت لهذه الجمعيات التقدم بطلب ترخيص مجمع طبي شريطةً أن تكون مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولا يجوز وفقاً للائحة، التي حصلت «الشرق» على نسخةٍ منها، افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات.
وافق وزير الصحة المكلف، الدكتور عادل فقيه، أمس السبت على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ التي تضم 35 مادة.
وبموجب اللائحة الجديدة، فإن كلمة «مؤسسة صحية خاصة» تشمل كلاً من: المستشفى، المجمع الطبي العام، المجمع الطبي المتخصص، العيادة، مركز الأشعة، المختبر الطبي، مركز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخدمة الصحية المساندة (العلاج الطبيعي- محلات النظارات الطبية- محلات الأجهزة والأطراف الصناعية)، المراكز المساندة التي يصدر قرار وزاري باعتمادها من الخدمات الصحية، مركز خدمات النقل الإسعافي.
وتشترط اللائحة أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية باستثناء المستشفى وأن تقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين. وتتيح اللائحة لغير السعودي التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة وفق عدة شروط من بينها خضوع الطلب للدراسة من قِبَل هيئة الاستثمار، وأن يكون المستثمر الأجنبي صاحب خبرة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية، وأن تقوم لجنة يشكلها وزير الصحة من خبراء طبيين واقتصاديين بالنظر والبت في أهلية المتقدم بطلب الترخيص. كما تتيح اللائحة للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح أن تُعامَل معاملة القطاع الخاص فيما يؤهلها للتقدم بطلب ترخيص مجمع طبي شريطة أن ينطبق على هذه المجمعات ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط. وفيما يتعلق بالعيادة الخاصة، تشترط اللائحة أن يكون المالك طبيباً سعودياً مصنفاً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس نشاط العيادة. وسيتم استثناء المستوصفات والمختبرات ومراكز الأشعة القائمة قبل صدور هذا النظام من تعيين المشرف الطبيب السعودي أو المهني السعودي.
وتحدد اللائحة شروطاً ينبغي أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة، منها حصول المتقدم للترخيص على شهادة اكتمال التجهيزات الفنية من المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية. وتنبه اللائحة إلى وجوب توافر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة حسب شروط الدفاع المدني، مع توفير مكان مناسب لملفات المرضى إذا لم تكن المؤسسة الصحية تعمل بنظام الملف الإلكتروني، على أن يكون فتح الملف للمريض وإصدار بطاقة برقم الملف مجاناً. كما تشترط اللائحة أن يكون المبنى مكيف الهواء صيفاً وشتاءً وأن تكون الإضاءة والتهوية جيدتين وأن يكون المبنى بصفةٍ عامة نظيفاً مرتباً لائق المظهر، وأن يشتمل على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولا يجوز وفقاً للائحة الجديدة افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها النظام ولائحته التنفيذية بعد الحصول على التراخيص اللازمة. ويُمنَح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويوافق على الترخيص وزير الصحة أو من يفوضه على أن تُشكَّل لجنة من مدير الشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة تتولى دراسة طلبات الترخيص فيما عدا المستشفيات.
ويجوز للمستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة بناءً على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة حاصلة على رخص نظامية للعمل داخل المملكة في نشاط التشغيل الطبي ومعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية، ويكون الطرفان متضامنين في المسؤولية أمام الوزارة عن أي مخالفات لأحكام النظام.
ويمكن للمستشفيات فقط العمل بمبدأ التشغيل المرحلي بناءً على خطة تشغيلية تُقدَّم مع الطلب الأوَّلي وتقرها الوزارة على أن تتضمن مراحل التشغيل بما يضمن توفير السلامة والرعاية الصحية للمريض مع الأخذ بالاعتبار أن منح الترخيص المرحلي غير ملزم للوزارة بمنح الترخيص النهائي في حال عدم التزام المستشقفى بتنفيذ المراحل حسب الخطة المقرَّة.
وتشترط اللائحة على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع رسوماً مالية إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة قبل الافتتاح أو التجديد.
وتلزم اللائحة طالب ترخيص مستشفى يحوي 50 سريراً فأقل بدفع 5 آلاف ريال، ومستشفى يحوي 51 سريراً إلى 100 بدفع 10 آلاف ريال، ومستشفى يحوي أكثر من 100 سرير بدفع 15 ألف ريال، ومجمع طبي عام ب 2000 ريال، ومجمع طبي متخصص ب 2000 ريال، وعيادة ب 1000 ريال، ومركز أشعة ب 1000 ريال، ومختبر طبي ب 2000 ريال، ومركز لجراحات اليوم الواحد ب 2000 ريال، ومركز للخدمة الصحية المساندة ب 1000 ريال ومركز خدمات النقل الإسعافي ب 1000 ريال.
وبموجب اللائحة، تمنح مديرية الشؤون الصحية في كل منطقة الترخيص بمزاولة المهنة بناءً على مستندات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من ناحية المؤهل العلمي والخبرة العملية.
وينتهي الترخيص بعدم تجديد ترخيص المؤسسة أو بعدم تجديد عقد العمل أو بانعدام اللياقة الصحية. ويعتبر ترخيص مزاولة المهنة لاغياً في 6 حالات هي: إذا انقضت 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به، وإذا لم يتقدم الممارس الصحي بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه، وإذا انتهى الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل، وإذا غيَّر الممارس الصحي مكان عمله أو تخصصه دون موافقة الوزارة، وإذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه وإذا توفي صاحب الترخيص. ويجوز الندب بين المؤسسات الصحية شريطةً أن تكون كلا المؤسستين الصحيتين تحملان ترخيصين ساريي المفعول، وأن يكون الممارس المنتدب حاملاً لترخيص مزاولة مهنة، وأن يكون الندب ضمن اتفاق تعاون بين المؤسستين العلاجيتين، وأن يعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه. ولا تتجاوز مدة الندب 120 يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الهجرية الواحدة، ويكون الكفيل للكادر الطبي أو الفني المنتدب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع حقوق الكادر المادية وغيرها (مثل شهادة الخبرة).
وتشترط اللائحة الجديدة على مستشفيات ومراكز العلاج النفسي أن يتوفر فيها وحدة عناية مركزة للتدخل الطارئ لمن يحتاج ذلك من المرضى، كما يُشترط أن يُعيَّن لها مديرون وإداريون سعوديون يتم الموافقة عليهم من قِبَل مديرية الشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة من المختصين في مجال الصحة النفسية ويُفضَّل من لديهم تأهيل في الطب النفسي. وتنص اللائحة توفير الكوادر الفنية المتخصصة المؤهلة والمرخص لها في حالة افتتاح مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان أو إضافة قسم لعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، على أن يتم توفير الوسائل اللازمة للعلاج مثل الاختبارات النفسية وورش العلاج المهني ومركز الترفيه النفسي وصالات ممارسة الرياضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.