بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    أمطار رعدية على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الذهب يواصل صعوده القياسي    محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في نسختها الخامسة بالمملكة.. جدة تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    موجز    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "البريد": اتفاقيات لتصنيع الطرود    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية عالمياً    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    ما كل ممكن يسوغ    الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء مستشفى أجنبي مرهون بموافقة «الاستثمار» و«لجنة طبية – اقتصادية»
نشر في الشرق يوم 30 - 11 - 2014

اشترط وزير الصحة المكلف، الدكتور عادل فقيه، أن يحصل المستثمر غير السعودي الراغب في إنشاء مستشفى في المملكة على موافقة هيئة الاستثمار ولجنة تضم خبراء طبيين واقتصاديين.
ونصَّت لائحة تنفيذية اعتمدها الوزير أمس السبت على إمكانية أن يحصل المستثمر غير السعودي على ترخيص تأسيس وتشغيل مستشفى في المملكة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، أمَّا ملكية ما دون المستشفى من المؤسسات الصحية الخاصة كالمجمع الطبي العام والمتخصص ومركز الأشعة والمختبر الطبي والعيادة؛ فلا تكون إلا لسعودي. وساوت اللائحة الجديدة، التي تضم 35 مادة، بين الجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية ومؤسسات القطاع الخاص، وأتاحت لهذه الجمعيات التقدم بطلب ترخيص مجمع طبي شريطةً أن تكون مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولا يجوز وفقاً للائحة، التي حصلت «الشرق» على نسخةٍ منها، افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات.
وافق وزير الصحة المكلف، الدكتور عادل فقيه، أمس السبت على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ التي تضم 35 مادة.
وبموجب اللائحة الجديدة، فإن كلمة «مؤسسة صحية خاصة» تشمل كلاً من: المستشفى، المجمع الطبي العام، المجمع الطبي المتخصص، العيادة، مركز الأشعة، المختبر الطبي، مركز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخدمة الصحية المساندة (العلاج الطبيعي- محلات النظارات الطبية- محلات الأجهزة والأطراف الصناعية)، المراكز المساندة التي يصدر قرار وزاري باعتمادها من الخدمات الصحية، مركز خدمات النقل الإسعافي.
وتشترط اللائحة أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية باستثناء المستشفى وأن تقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين. وتتيح اللائحة لغير السعودي التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة وفق عدة شروط من بينها خضوع الطلب للدراسة من قِبَل هيئة الاستثمار، وأن يكون المستثمر الأجنبي صاحب خبرة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية، وأن تقوم لجنة يشكلها وزير الصحة من خبراء طبيين واقتصاديين بالنظر والبت في أهلية المتقدم بطلب الترخيص. كما تتيح اللائحة للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح أن تُعامَل معاملة القطاع الخاص فيما يؤهلها للتقدم بطلب ترخيص مجمع طبي شريطة أن ينطبق على هذه المجمعات ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط. وفيما يتعلق بالعيادة الخاصة، تشترط اللائحة أن يكون المالك طبيباً سعودياً مصنفاً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس نشاط العيادة. وسيتم استثناء المستوصفات والمختبرات ومراكز الأشعة القائمة قبل صدور هذا النظام من تعيين المشرف الطبيب السعودي أو المهني السعودي.
وتحدد اللائحة شروطاً ينبغي أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة، منها حصول المتقدم للترخيص على شهادة اكتمال التجهيزات الفنية من المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية. وتنبه اللائحة إلى وجوب توافر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة حسب شروط الدفاع المدني، مع توفير مكان مناسب لملفات المرضى إذا لم تكن المؤسسة الصحية تعمل بنظام الملف الإلكتروني، على أن يكون فتح الملف للمريض وإصدار بطاقة برقم الملف مجاناً. كما تشترط اللائحة أن يكون المبنى مكيف الهواء صيفاً وشتاءً وأن تكون الإضاءة والتهوية جيدتين وأن يكون المبنى بصفةٍ عامة نظيفاً مرتباً لائق المظهر، وأن يشتمل على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولا يجوز وفقاً للائحة الجديدة افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها النظام ولائحته التنفيذية بعد الحصول على التراخيص اللازمة. ويُمنَح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويوافق على الترخيص وزير الصحة أو من يفوضه على أن تُشكَّل لجنة من مدير الشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة تتولى دراسة طلبات الترخيص فيما عدا المستشفيات.
ويجوز للمستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة بناءً على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة حاصلة على رخص نظامية للعمل داخل المملكة في نشاط التشغيل الطبي ومعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية، ويكون الطرفان متضامنين في المسؤولية أمام الوزارة عن أي مخالفات لأحكام النظام.
ويمكن للمستشفيات فقط العمل بمبدأ التشغيل المرحلي بناءً على خطة تشغيلية تُقدَّم مع الطلب الأوَّلي وتقرها الوزارة على أن تتضمن مراحل التشغيل بما يضمن توفير السلامة والرعاية الصحية للمريض مع الأخذ بالاعتبار أن منح الترخيص المرحلي غير ملزم للوزارة بمنح الترخيص النهائي في حال عدم التزام المستشقفى بتنفيذ المراحل حسب الخطة المقرَّة.
وتشترط اللائحة على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع رسوماً مالية إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة قبل الافتتاح أو التجديد.
وتلزم اللائحة طالب ترخيص مستشفى يحوي 50 سريراً فأقل بدفع 5 آلاف ريال، ومستشفى يحوي 51 سريراً إلى 100 بدفع 10 آلاف ريال، ومستشفى يحوي أكثر من 100 سرير بدفع 15 ألف ريال، ومجمع طبي عام ب 2000 ريال، ومجمع طبي متخصص ب 2000 ريال، وعيادة ب 1000 ريال، ومركز أشعة ب 1000 ريال، ومختبر طبي ب 2000 ريال، ومركز لجراحات اليوم الواحد ب 2000 ريال، ومركز للخدمة الصحية المساندة ب 1000 ريال ومركز خدمات النقل الإسعافي ب 1000 ريال.
وبموجب اللائحة، تمنح مديرية الشؤون الصحية في كل منطقة الترخيص بمزاولة المهنة بناءً على مستندات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من ناحية المؤهل العلمي والخبرة العملية.
وينتهي الترخيص بعدم تجديد ترخيص المؤسسة أو بعدم تجديد عقد العمل أو بانعدام اللياقة الصحية. ويعتبر ترخيص مزاولة المهنة لاغياً في 6 حالات هي: إذا انقضت 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به، وإذا لم يتقدم الممارس الصحي بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه، وإذا انتهى الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل، وإذا غيَّر الممارس الصحي مكان عمله أو تخصصه دون موافقة الوزارة، وإذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه وإذا توفي صاحب الترخيص. ويجوز الندب بين المؤسسات الصحية شريطةً أن تكون كلا المؤسستين الصحيتين تحملان ترخيصين ساريي المفعول، وأن يكون الممارس المنتدب حاملاً لترخيص مزاولة مهنة، وأن يكون الندب ضمن اتفاق تعاون بين المؤسستين العلاجيتين، وأن يعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه. ولا تتجاوز مدة الندب 120 يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الهجرية الواحدة، ويكون الكفيل للكادر الطبي أو الفني المنتدب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع حقوق الكادر المادية وغيرها (مثل شهادة الخبرة).
وتشترط اللائحة الجديدة على مستشفيات ومراكز العلاج النفسي أن يتوفر فيها وحدة عناية مركزة للتدخل الطارئ لمن يحتاج ذلك من المرضى، كما يُشترط أن يُعيَّن لها مديرون وإداريون سعوديون يتم الموافقة عليهم من قِبَل مديرية الشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة من المختصين في مجال الصحة النفسية ويُفضَّل من لديهم تأهيل في الطب النفسي. وتنص اللائحة توفير الكوادر الفنية المتخصصة المؤهلة والمرخص لها في حالة افتتاح مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان أو إضافة قسم لعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، على أن يتم توفير الوسائل اللازمة للعلاج مثل الاختبارات النفسية وورش العلاج المهني ومركز الترفيه النفسي وصالات ممارسة الرياضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.