منحت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان، كما يمكن التصريح بإضافة قسم لعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه. وأوضح مصدر مطلع ل(عكاظ) أن هناك ضوابط للحصول على هذا الترخيص، منها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير كوادر فنية متخصصة مؤهلة ومرخص لها في مجال الطب النفسي والتمريض والصحة النفسية وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين في التأهيل العلمي والترفيهي ومرشدين دينيين على أن يرأس الفريق المعالج استشاري في الطب النفسي مؤهل ويحمل ترخيصا ساري المفعول بمزاولة المهنة ويفضل أن يكون لديه تأهيل وخبرة في مجال علاج الإدمان، وأن يتم توفير الأماكن والوسائل اللازمة لعلاج الإدمان والمساعدة فيه، مثل الاختبارات النفسية وورش للعلاج المهني ومركز للترفيه النفسي وصالات لممارسة الرياضة حسب السعة السريرية. وبين المصدر أن هناك شروطا مهمة ضمن هذه الضوابط تمثلت في توفير أجنحة للتنويم مقسمة إلى قسم لإزالة السموم وقسم العلاج الأساسي وقسم النقاهة وقسم الرعاية اللاحقة والعيادات الخارجية والطوارئ، وكذلك توفر أقسام للمراهقين لكامل المراحل العلاجية في حالة استقبال المراجعين دون سن العشرين، وأن يتوفر بالصيدلية جميع الأدوية المصرح بها في علاج الإدمان داخل المستشفى المرتبطة حاسوبيا بصيدلية أقرب مجمع أو مستشفى للأمل بالمنطقة، وتوفير مختبر متكامل يضم أجهزة حديثة لكشف المخدرات والمؤثرات العقلية في الدم والبول ونسبة ترسبها وأجهزة فحص نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها من الأجهزة التي يجب توفرها في المستشفيات والأقسام المختصة بعلاج الإدمان. وذكر المصدر أن هناك ضوابط خاصة بإنشاء الأقسام الخاصة بعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، بأن يكون المستشفى الخاص شاملا لجميع التخصصات وأن يتم العلاج في قسم يكون مخصصا لهذا الغرض، ويسمى ذلك القسم والعيادة الخارجية التابعة له (قسم التوجيه والتأهيل) وتعنون سجلاته وملفاته وتقاريره بذلك المسمى مع مراعاة إزالة جميع المواد والأدوات التي تشكل خطرا على المريض. من جهة ثانية، تضمن نظام المؤسسات الصحية الخاصة عددا من العقوبات بحق المخالفين حيث جاء في المادة العشرين (يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق). كما تضمنت العقوبات غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألفا في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، ولا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي، ولا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألفا في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، ولا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف في حالة المستشفيات بجميع فئاتها. وجاء في المادة الحادية والعشرين: في ما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف، إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوما وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، سحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب. أما رسوم الترخيص أو التجديد للمؤسسة الصحية الخاصة، فهي: المستشفى الذي يحوي خمسين سريرا فأقل 5 آلاف ريال، المستشفى الذي يحوي واحدا وخمسين سريرا إلى مائة سرير 10 آلاف ريال، المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير 15 ألف ريال، المجمع الطبي العام 2000 ريال، المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال، العيادة 1000 ريال، مركز الأشعة 1000 ريال، المختبر الطبي 2000 ريال، مركز جراحة اليوم الواحد 2000 ريال، مركز الخدمة الصحية المساندة 1000 ريال، مركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال.