أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكمين ابتدائيين بحق متهمين اثنين، إذ قضت بتعزير المتهم الأول تعزيرا مرسلا لتحريضه أخته على تخزين ملفات حاسوبية تدعو إلى القتال، وذلك بسجنه أربع سنوات وستة أشهر، وتعزير المتهم الثاني بسجنه سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، لكتابته تغريدات تتضمن تمجيدا لما يعرف بتنظيم داعش. المتهم الأول تحريضه أخته على تخزين ملفات حاسوبية تدعو إلى القتال إثر الإفراج عنه في قضية أمنية، وتسلمه منها ذاكرة قلمية وحيازته ذاكرة أخرى تحويان ملفات متنوعة، منها ما يؤيد محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، ومنها ما هو لعدد من زعماء تنظيم القاعدة: ابن لادن والضال أيمن الظواهري والمدعو أبي يحيى الليثي في رثاء أبي مصعب الزرقاوي، ومنها ما هو لتعليم صناعة المتفجرات، ومنها نسخة لمجلة صوت الجهاد "الناطقة باسم تنظيم القاعدة داخل المملكة"، ومنها ما يسيء إلى ولاة أمر هذه البلاد، ومنها ما يدعو إلى الاقتتال بالصفات الواردة في تقرير فحص المضبوطات، وفي إقرار المدعى عليه. وزيارته أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف واجتماعه به إثر الإفراج الموقت عن ذلك المنظر. الحكم تعزير المدعى عليه تعزيرا مرسلا لقاء ما دين به بسجنه أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الذاكرتين المضبوطتين معه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بخروجه من السجن. المتهم الثاني ثبوت سفر المتهم إلى سورية والتحاقه بعدة تنظيمات قتالية هناك، ومشاركته معهم في القتال دون إذن ولي الأمر ولا رايته، وتدربه على عدة أسلحة حربية، وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال وتستره عليه، وقيامه بنقل مبلغ مالي وقدره خمسة عشر ألف دولار أميركي، واستخدام جزء منها في دعم المقاتلين هناك حسبما ما ورد في اعترافه، وقيامه بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام خلال كتابته رسائل "تغريدات" تتضمن التطاول على الحكام وتمجيد ما يعرف بتنظيم داعش المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. الحكم قررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها سنتان وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا من تاريخ انتهاء مدة سجنه.