أقر مجلس الشورى ملاءمة درس مقترح مشروع "نظام شهيد" المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استنادا إلى المادة ال23 من نظام مجلس الشورى. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته ال31 التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. درس شامل وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر الموافقة بالأغلبية على ملاءمة درس المقترح درسا شاملا لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء، حيث أكد الأعضاء الذين تداخلوا على الموضوع أهمية المقترح الذي يهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم. وأضاف أن المجلس خصص جانبا كبيرا من وقت الجلسة للحديث عن تطورات عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية بمشاركة قوات من دول التحالف استجابة لنداء الشرعية اليمنية حماية للشعب اليمني الشقيق من ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة. وأشار إلى أن الأعضاء أكدوا خلال مداخلاتهم الدور القيادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعملية عاصفة الحزم، انطلاقا من دورها التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء، مشددين على أن عاصفة الحزم التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها ستحقق أهدافها لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها. ولفت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان إلى أن الأعضاء أكدوا دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن . المعاملة بالمثل من جهة أخرى، أفاد الصمعان بأن مجلس الشورى صوت بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4 /2 / 1418، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، المعاد إلى مجلس الشورى لدرسه عملا بالمادة ال17 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. ويقضي تعديل المادة التاسعة من اللائحة بإضافة النص الآتي للمادة: "لمجلس التعليم الأهلي "دراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها المحال من وزارة الخارجية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية". الرسم البلدي في سياق آخر، وافق المجلس على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376، كما وافق المجلس على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لمصلحة البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه درس رسم الكهرباء "القديم" البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لمصلحة البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376 التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، حيث أكد أهمية إلغاء الرسم، مشيرا إلى أن الرسم البلدي يمثل 15% تقريبا من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي في القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض كلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم الذي يراوح مبلغه حاليا بين 500 و600 مليون ريال سنويا، ويزيد سنويا بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة.