رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استغلال العمالة وتشغيلهم بالمواسم والمناسبات دون زيادة في الراتب أو التعويض بمبلغ مالي للعمل في يوم الإجازة الأسبوعي، مؤكدة أن جهل العمالة بالأنظمة وطول فترة القضايا بأروقة المحاكم مما يجبر العامل على التنازل عن مستحقاته وحقوقه التي كفلها النظام، وأشارت إلى أن أغلب ما يتعرض له العمال من انتهاك بحقوقهم الفصل التعسفي والدعاوى الكيدية ضدهم. وأوضحت المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي في حديثها ل "الوطن" أمس إن الانتهاكات التي تتم بحق العامل من شأنها أن تحد من ولائه تجاه مؤسسته التي يعمل بها، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية على العمل، فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذ اعتمد المعيار الأسبوعي ولا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل بأي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي، ويجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وأفادت بأنه يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، وفق ما نصت عليه المادتان التاسعة والتسعون والمائة من نظام العمال. كما يجوز زيادة ساعات العمل في الحالات التالية " أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة، إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. وقالت شرف القرافي لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. كما يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50 بالمائة من أجره الأساس، وعلى العمال أن يستفيدوا من العقد في تحديد ساعات العمل ويعد باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام نظام العمل، وعلى صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسة التي يستعملها العمال في الدخول وفي مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة.