فيما شددت ضوابط نقل خدمات العمالة لدى المقاولين المتعثرين إلى المقاولين الجدد على قيام وزارة العمل بإبلاغ إدارات الجوازات ببيانات الذين ستُنقل خدماتهم والذين تحملت الدولة رسوم نقل خدماتهم عن طريق مكاتب العمل، كشفت وثيقة ضوابط نقل خدمة عمالة عقد المشروع من المقاول المتعثر إلى المقاول الذي رسا عليه العقد، واطلعت "الوطن" على نسخه منها، عن الالتزام بخمسة إجراءات لنقلهم. وشددت الوثيقة على أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، و أن تكون العمالة مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتها للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول "الجديد" محتاجا إليها فترحل على حساب المقاول المتعثر "القديم"، و أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول "الجديد" برضاها وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضها ترحل على حساب المقاول القديم. وتضمنت الإجراءات أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المتخصص تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة، على أن تراعي الوزارة ذلك بحسب حاجة المشروع، و أن تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول "الجديد" إلى متطلبات السعودة المحددة، مع ضرورة أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات. ونصت الإجراءات على استمرار عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول "الجديد" على غير ذلك. وتضمنت الإجراءات الجديدة أن يثبت المقاول "القديم" حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.