أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل ل«الجزيرة» أن نظام نقل خدمات عمالة المشروع المتعثر إلى المقاول الجديد وفق الإجراءات المعتمدة ليس ملزمًا للمقاول الجديد بنقل العمالة إليه، مؤكدًا أحقيته في رفض العمالة العاملة في عقد المشروع المتعثر لعدم الاحتياج ولكفاية العمالة لديه وزاد لن يكون هناك أي إجبار من قبل وزارة العمل للمقاول الجديد بنقل العمالة التي لا يريدها إليه لأي سبب مشددًا على إلزام المقاول الحالي (المتعثر) في حال رفض المقاول الجديد للعمالة العاملة في المشروع بترحيل العمالة على حسابه. وحول الجدوى من إيجاد نظام لنقل العمالة بين المقاول المتعثر والمقاول الجديد طالما أن فرض إجراء نقل عمالة عقد المشروع المتعثر يحقق مصلحة العامل وصاحب المشروع المتعثر ويخفف من قدر الخسائر المادية لديه قال المصدر معللاً سبب ذلك بأن السوق متحرك كالدينميك ويستوعب ذلك واستدرك مؤكدًا أن ذلك ليس سببًا كافيًا لتلزم الوزارة المقاول الجديد بنقل عمالة عقد المشروع المتعثر إليه وهو لا يحتاج إليها في تقديره. يذكر أن وزارة العمل التي تتكتم عن إعطاء تفاصيل توضيحية عن النظام قد اكتفت بالإعلان سابقًا عن قيامها بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر من عمال وفنيين ومشرفين من المقاول المتعثر إلى المقاول الجديد الذي رسي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم وفقًا لعدد من الترتيبات من بينها تحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة إضافة إلى استمرار عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد). وذلك بموافقة المقاول المتعثر على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.