تضمنت الضوابط الجديدة قيام وزارة العمل بنقل الكفالة للعمالة من شركات المقاولات القديمة (العمال الفنيين والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهات الحكومية إلى شركات المقاولات الجديدة المستلمة للمشروع على ان تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال شريطة أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع. ونصت الضوابط على انه اذا لم يكن المقاول الجديد محتاجاً لهذه العمالة.. فإن على المقاول القديم ترحيلهم وأن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود عمل بينهم وأن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع وان تكون جميع الوظائف المالية والادارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة و ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة وألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد او أي نشاط آخر يملكه المقاول خلال مدة العقد.