تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سماسرة العقار" يتصدرون قضايا "المنع من السفر" ب22 محكمة
مصدر قضائي ل"الوطن": المدينة المنورة أولا.. وبريدة ثانيا.. والرياض ثالثا
نشر في الوطن يوم 20 - 09 - 2014

سجلت المحاكم في 22 مدينة على مستوى المملكة خلال العشرة شهور الماضية 426 قضية منع سفر، بسبب خلافات مالية بين أفراد وشركات أو مؤسسات قطاع خاص، واستحوذ السماسرة والعقاريون على أغلب الأحكام الصادرة بمنع السفر للخارج، فيما جاء بعدهم موظفو القطاع الخاص الذين ينشأ خلاف بينهم وبين أصحاب الشركات والمؤسسات، ويتم حصول أصحاب الشركات أو المؤسسات على حكم يمنع الموظف من السفر حتى يتم البت في القضية.
وأوضح مصدر قضائي ل"الوطن"، أن المدينة المنورة تصدرت قضايا منع السفر بواقع 206 قضايا، تلتها بريدة ب45 قضية، وحلت العاصمة الرياض في المرتبة الثالثة ب41 قضية، ثم الدمام التي سجلت31 قضية، وجاءت بعد ذلك بالمرتبة الرابعة جدة ب26 قضية، تلتها عنيزة بالمرتبة الخامسة بواقع 20 قضية، ثم الطائف ب14 قضية، في حين سجلت تبوك 8 قضايا، والخبر وينبع 6 قضايا في كل مدينة، ثم جازان ب4 قضايا، تليها مكة المكرمة وخميس مشيط بثلاث قضايا في كل مدينة، أما في الخرج وبقيق وأبها سُجلت دعوتان، فيما سجلت قضية واحدة في كلٍ من الإحساء، حائل، صبيا، صامطة، وحريملاء.
من جهته، قال المحامي عبدالرحمن الشهراني ل"الوطن": "إن المنع من السفر فيه تقييد للحرية الشخصية التي تعتبر حقا لكل فرد، ولكن النظام أجاز للقاضي بموجب نظام المرافعات الشرعية أن يصدر حكمه بالمنع، كما في المادة 208 لكل مدعٍ بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه".
وأضاف: "المنع من السفر لا يكون إلا بحكم قضائي كما نصت على ذلك الفقرة رقم 2 من المادة السادسة من نظام وثائق السفر التي نصت أنه: (لايجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة)، ومن هذا يتضح أن المنع من السفر إما أن يكون عن طريق طلب المدعي بالحق وللقاضي سلطة تقديرية في الحكم بذلك إذا توافرت الأسباب التي تدعو للمنع، وكذلك يكون المنع بقرار من وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة كما هو منطوق المادة السادسة من نظام وثائق السفر".
وأكد الشهراني أنه يسقط المنع من السفر في حالة تنازل صاحب الحق عن دعواه أو سدد المدعى عليه ما عليه من دين أو ثبت للقاضي إعساره، أما فيما يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية ومنع الأطباء من السفر فقد نصت المادة 40 فقرة 3 من نظام مزاولة المهن الصحية، أنه يجوز للمكلف بالتحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله من ذوي العلاقة والشهود حتى يصدر قرار مدير الشؤون الصحية المختص، فالمنظم هنا استعمل لفظ التأجيل ولم يستعمل لفظ المنع، إلا أنه أجاز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلباً لرفعه إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعى عليه، وفي حال رغب الطبيب الذي ارتكب خطأ السفر ولم يصدر قرار بالمنع وإنما تأجيل فلابد للموافقة عليه من تقديم كفيل، وتضمن شركة التأمين سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على الطبيب الذي ارتكب خطأً طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.