دعا مجلس الشورى في جلسته اليوم، إلى تكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية، وأسباب تعثرها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، كما استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/1434ه في جلسة سابقة. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح له بعد الجلسة أن المجلس، طالب هيئة المدن الاقتصادية، بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة ، وإلى إسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وأكد المجلس على أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/12/1422ه . وأوضح الدكتور الحمد، أن المجلس وافق على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي استناداً على المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح تلاها رئيس اللجنة أحمد الحكمي . وأشار الحمد إلى أن المجلس لم يوافق على توصية لجنة الشؤون المالية التي نصها " عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ."، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه ، ومن ثم ستقدم للمجلس تقرير متكامل عنه في جلسة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي . وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده ، حيث رأت الحكومة ضرورة إيجاد غرامة مالية نظراً لكثرة حالات فقدان التصريح . من جانبها أكدت اللجنة البقاء على رأيها السابق وهو عدم الموافقة على فرض الغرامة المالية ، وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء ، صوت المجلس بالأغلبية على الإبقاء على قراره السابق رقم 30/16 وتاريخ 5/6/1434ه وهو عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده .