دعا مجلس الشورى إلى تكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة . جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/1434ه في جلسة سابقة . وطالب المجلس الهيئة بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة ، وإلى إسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية . وأكد المجلس على أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/12/1422ه . وفي موضوع أخر كما وافق على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي استناداً على المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح تلاها معالي رئيس اللجنة الأستاذ أحمد الحكمي . ويتكون مشروع النظام من 22 مادة ، وينشأ بموجب هذا النظام مراكز للأحياء في مناطق المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق . ومن أبرز مواد مشروع النظام تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة ، ويتكون مجلس إدارة الحي من خمسة من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات . من جانب اخر ناقش المجلس مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود استناداً للمادة 23 من نظام المجلس . وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مقدم المقترح يهدف لإنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة ، ويوجد الأدوات التي تحقق هذه الغاية واستثمارها بعوائد على المدخرين . كما أكد المقترح على أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيه اوله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها وهي المشروعات العمرانية وله أن يسهم في رأس مالها و استثمار الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة. وقد رفضت اللجنة هذا المقترح حيث استندات في ذلك أن أهداف مشروع النظام المقترح يتضمنها نظام البنك السعودي للتسليف والادخار في الفقرة ( د ) من المادة 4 من النظام ونصها " يهدف البنك إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية ، وكذلك الفقرات ( ز ) ، ( ح ) ، ( ط ) من المادة 7 . من جانبهم عارض عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة توصية اللجنة ، مؤكدين ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية . في البداية قال عضو المجلس سعود الشمري أن هناك قرار استراتيجي من وزارة المالية بأن لا يفتح بنك التسليف والإدخار أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين،وأضاف أننا في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل ونعاني من نقص البنوك المتخصصة مثل الإدخار والتمويل طويل الأجل،مطالباً بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي حيث أننا في المملكة لدينا 12 بنك محلي بينما نحن الأقل من بين دول الخليج في عدد البنوك بهدف الوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين. وقال الدكتور محمد آل ناجي أن مبررات رفض اللجنة لدراسة المقترح غير مقنعة والمقترح يمثل فكرة بناءه،وطالب بأن يحال المقترح إلى لجنة خاصة لدراسة. ومن جانبه قال الدكتور منصور الكريديس أن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة كما أن البنك السعودي للتسليف والأدخار مضى على إنشاءه 44 سنة ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار. وعلق الدكتور مشعل السلمي أن البنك السعودي للتسليف والادخار وللمطلع على برامجه يجدها موجهه للتسليف على حساب الادخار والذي يمثل الشق الثاني من مهام عمل البنك. وقال الدكتور محمد أبو ساق أن بنك التسليف والادخار يعمل على التسليف فقط،وكنت أرغب من اللجنة بقبول المقترح خصوصاً أنه في مرحلة ملائمة الدراسة بدلاً من رفضه،لافتاً أننا في اللجنة الأمنية سوف يتم تقديم مشروع نظام الادخار للعسكريين خلال الأسابيع القادمة للمجلس للتصويت عليه . وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه ، ومن ثم ستقدم للمجلس تقرير متكامل عنه في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس. وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده ، حيث رأت الحكومة ضرورة إيجاد غرامة مالية نظراً لكثرة حالات فقدان التصريح . من جانبها أكدت اللجنة البقاء على رأيها السابق وهو عدم الموافقة على فرض الغرامة المالية ، وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء ، صوت المجلس بالأغلبية على الإبقاء على قراره السابق رقم 30/16 وتاريخ 5/6/1434ه وهو عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده .