أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهما، اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها الافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال والتدرب على السلاح والمشاركة بالقتال هناك دون إذن من ولي الأمر، وتزوير جوازات السفر لأجل الخروج إلى مواطن الصراع، والتدرب على استخدام الأسلحة والذخائر بمعسكرات تنظيم القاعدة، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم جميعهم عدا المتهمين 11 و13 و14 و16 حيث قررت المحكمة الحكم غيابيا على المتهمين 11 و13 و16 بناء على المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة السابعة والخمسين وتفسيراتها من نظام المرافعات، ولكونهم قدموا إجاباتهم على دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعا في عدة جلسات سابقة، ويعد ذلك حضورا وتبليغا. وأرجأت المحكمة الحكم على المتهم 14 لحين إحضاره كونه لم يكمل جوابه. وقرر ناظر القضية الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر من سنتين إلى أربع سنوات وفقا للتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، والحكم على الثاني بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة ألف ريال استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير، وسجن المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس عشر سنتين لكل منهم عدا المتهم الرابع عشر الذي أجلت المحكمة الحكم عليه حى استكمال جوابه. كما أدانت المحكمة المدعى عليه السادس عشر وقضت بسجنه أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة ألف ريال استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير. وبإعلان الحكم، قرر جميع المدعى عليهم القناعة بالحكم، فيما اعترض على الحكم المدعي العام والمدعى عليه الخامس، وتم إفهامهما من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية، سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.