شدد مجلس الشورى في جلسته أمس على أهمية الإسراع بإعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما طالبت الرئاسة باستحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس من مضمون توصيتين إضافيتين، قدمهما عضوا المجلس الدكتور إبراهيم أبوعباة وعساف أبواثنين. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة، أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433/1434، دعوتها لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن هذه توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية، التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب. وبين الحمد أن التوصيتين الجديدتين خضعتا للنقاش من قبل الأعضاء ومن ثم صوت المجلس بالموافقة عليهما. وأضاف الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ويركز مشروع النظام الذي يحتوي على 15 مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة، ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف. وأجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض المواد بالإضافة أو تعديلات صياغية. وعدلت اللجنة في المادة الأولى في تعريف الجهة، حيث أصبح التعريف: كل وزارة أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة، وذلك ليشمل جميع موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة. كما قلصت اللجنة في المادة الثالثة فترة الجرد للصندوق المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وللمستودع ستة أشهر بدلاً من سنة، حيث رأت اللجنة أن الفترة متباعدة، خصوصاً مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد. وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة والتي نصت على "من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية"، حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة. وفي المادة الحادية عشرة والمتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام، أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل، حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي وصفته بالمتوازن الذي يحقق الهدف المقصود من ورائه. وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد النظام للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء على أهمية أن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات لأن مشروع النظام يحدد المخالفات التي تجرم من يقع فيها ممن يباشرون الأعمال الخاصة بالمال العام ولا تحدد الجزاءات، فيما رأى آخرون أنه لا يجب أن يحيل مشروع النظام عقوباته إلى أنظمة أخرى. وأيد أحد الأعضاء ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات أو أن يتم دمج مواد هذا المشروع مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس. وفيما يخص العهد المالية، أيد عدد من الأعضاء تعديل مدة الجرد إلى مرة كل ثلاثة أشهر، لكنهم توقفوا عند المستودعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يصعب جرد المستودعات كل ستة أشهر نظراً لطبيعة الموجودات فيها، ولأن جرد المستودعات يترتب عليه تعطيل العمل فيها خلال فترة الجرد.