أبدى عدد كبير من الإداريات بتعليم جدة استياءهن من عدم مساواتهن بنظيراتهن في المدارس، خاصة من الناحية المادية والدورات التدريبية، والدوام خلال الإجازات. وأشار بعضهن في حديث إلى "الوطن" إلى أن الإدارة أجبرتهن خلال السنوات الماضية على الدوام أربعة أيام خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، لافتات إلى أنهن يداومن حاليا خمسة أيام. وذكرن أن المادة الثالثة في لائحة إجازات موظفي الدولة تنص على أنه يجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد الإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم. ولفتن إلى أنهن كن يداومن لفترات طويلة يوما واحدا، وكن يتمتعن بإجازة سنوية تصل إلى 45 يوما أسوة بمن هن على البند التعليمي، مبديات خشيتهن من تراجع حقوقهن شيئا فشيئا. وتبدي "أمل" - إحدى الإداريات - استغرابها من نظرة الوزارة والإدارة إليهن على أنهن مراسلات، قائلة: "لا نريد سوى العدالة أسوة بمن هن في البند التعليمي". وأضافت أن بعض الأقسام والإدارات تداوم فيها ما يزيد على 3 إداريات، تحسبا لورود أي معاملة، متسائلة هل يؤدي الموظف الإداري في الحالات الطارئة عمل المراسل والمستخدم، فيما بعض المناطق لا تداوم فيها الإداريات أصلاً ويتناوب فيها من بيده القرار. فيما تتساءل "أم محمد" عن الفرق بينهن وبين المشرفات اللاتي يؤدين عملا إداريا وإشرافيا، حيث يحدد لهن يوم واحد خلال إجازة منتصف العام. فيما اقترحت "شروق" أن يوزع الدوام على الإداريات بالمناوبة، بحيث تداوم كل واحدة يوما واحدا، خاصة أن عدد الموجودات في بعض الإدارات يتراوح ما بين 10-16 إدارية، لافتة إلى أن من هن على البند التعليمي يداومن يوما واحدا فقط. يذكر أن نظام الخدمة المدنية ينص على أن منح الإجازات في عمومها يخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية عدا الإجازات التي تتم دون إرادة الموظف كالإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة عدة الوفاة أو إجازة الامتحان الدراسي. وتوصلت دراسة من يعدون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف "وزارة التربية والتعليم حالياً" والديوان "وزارة الخدمة المدنية - حالياً" بموجب المحضر المبلغ بخطاب رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393 إلى أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي أو جزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من أعمال. وقد تم الاتفاق على أن يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية، وتعد لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة. وفيما يخص المديرين والوكلاء ومحضري المعامل والمراقبين فيتمتعون خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً. وعن الفئات الأخرى فتتمتع بإجازتها من خلال التناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة، ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لإدارات التعليم بالمناطق.