علق عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي أمس، الجرس إزاء ضرورة جباية الزكاة من أثرياء المملكة، وعدم التعذر بالمخاوف من هجرة أموالهم إلى الخارج، فيما شدد على أهمية النظر في المساهمات المتعثرة ومعالجتها من ناحية شرعية والنظر في إمكانية شمولها بالزكاة أم لا. وجاء رأي القرشي خلال النقاشات التي جرت تحت قبة المجلس حول مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، والذي أقر جباية الزكاة على الأراضي. ووصف القرشي تجارة الأراضي ب"التجارة الطفيلية"، التي لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته، فيما أكد على ضرورة أن يتطرق النظام المنظور في الشورى للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك، حيث إنها لا تعتبر من الأموال "الباطنة" بل هي "ظاهرة" ومعلومة لدى الجميع، ويجب أن يشملها النظام، ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة، وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي. ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً. من جانبه، أكد عضو آخر على ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة، وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر محذراً من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح. وطالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيراً إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالباً بأن يجد النظام مخرجاً لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار اجتماعية مهمة وذات تأثير كبير. واقترح أحد الأعضاء إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام، فيما نبه أحد زملائه إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار؟ كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير حيث إن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لا زالت تحت التطوير. وسيستكمل مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم ما تبقى من فصول هذا المشروع المقترح. وصوت الشورى بالموافقة على تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه. كما وافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.