صدرت اليوم الاثنين3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه ، وفيما يلي نصوص المراسيم: بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 1) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 18) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 260) وتاريخ 1 / 8 / 1434ه القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) بتاريخ 20 / 2 / 1435ه. رسمنا بما هو آت: أولاً :تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1435 / 1436ه بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. ثانياً :تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً :تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425 و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه والأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه والأمر الملكي رقم ( أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه والأمر الملكي رقم ( أ / 177) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه. والأمر الملكي رقم (أ / 1) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه. والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه. رابعاً :تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً :يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً :أ-تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج -تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية . خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك . سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 13) بتاريخ 20 / 2 / 1435ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه . سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية . ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . اقتصادي / الميزانية العامة للدولة : صدور ثلاثة مراسيم ملكية إضافة رابعة كما صدر اليوم مرسوم ملكي فيمايلي نصه : بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72، 73 ، 76، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه . وبعد الاطلاع على المواد ( 25، 26، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434ه . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435 / 1436ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 20 / 2 / 1435ه. رسمنا بما هو آت : أولاً :تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435 / 1436ه بمبلغ (000ر000ر542ر37 ) سبعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة واثنين وأربعين مليون ريال . ثانياً :تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435 / 1436ه بمبلغ (000ر000ر436ر4 ) أربعة مليارات وأربع مئة وستة وثلاثين مليون ريال . ثالثاً :يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر000ر106ر33 ) ثلاثة وثلاثون ملياراً ومئة وستة ملايين ريال . كا صدر اليوم مرسوم ملكي فيما يلي نصه : بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27/ 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427ه. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 77 ) بتاريخ 20 / 2 / 1435ه. رسمنا بما هو آت: أولاً :تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه وفقاً للتالي : 1-تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر074ر4) أربعة مليارات وأربعة وسبعين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر000ر752ر1) مليار وسبع مئة واثنين وخمسين مليون ريال. 2-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر595ر26) ستة وعشرين ملياراً وخمس مئة وخمسة وتسعين مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. ثانياً :يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً :تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً :فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) بتاريخ 20 /2 / 1435ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436ه . خامساً :يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.