أقرت اللائحة التنفيذية لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» أحقية المتقدمين بالتظلم أمام ديوان المظالم إذا لم يقتنع بمبررات اللجنة التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية باستبعاده من قائمة المستحقين للإعانة، أو لم يبت في شكواه من تلك اللجان خلال 90 يوماً. فيما أقرت اللائحة أحقية المتقدم بالتظلم إلى لجنة مختصة تابعة لصندوق الموارد البشرية خلال 60 يوماً من صدوق قرار بعدم الأهلية للإعانة، كما قضت اللائحة بأن على اللجنة ذاتها أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى هذه اللجنة، وإلا جاز للمتقدم اللجوء إلى المحكمة الإدارية وهو ما يعرف سابقاً بديوان المظالم. وجاء في اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه يشكل بقرار من مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لجنة في المركز الرئيسي للصندوق تسمى (لجنة النظر في التظلمات)، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء بينهم ممثل لوزارة العمل، يتم ترشيحه من الوزير، فيما يكون أحدهم من المتخصصين في الأنظمة، ويحدد بقرار المدير العام لصندوق رئيس اللجنة. وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات التي يرفعها المتقدمون أو المستفيدون ضد القرارات الصادرة في حقهم، والمتعلقة بطلبات الحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو تخفيضها، ويجوز للمدير العام للصندوق إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بحسب الحاجة التي يقررها الصندوق. ويجوز لمن صدر في حقه قرار من التظلم منه إلى رئيس لجنة النظر في التظلمات أو من ينيبه، وذلك عن طريق تعبئة نموذج التظلم، الذي يتم إعداده من ممثل الصندوق بناء على المكالمة الهاتفية من المتظلم، وإرسال التظلم وفقاً للطريقة التي يحددها الصندوق خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار على الملف الإلكتروني للمتظلم، أو من تاريخ إشعاره به على البريد الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق. وطبقاً للائحة، فإنه «يجب على لجنة النظر في التظلمات أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة، وإذا صدر قرارٌ بالرفض يكون مسبباً، ويعتبر مضي 90 يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات، بمثابة صدور قرار برفضه». وتصدر قرارات لجنة النظر في التظلمات، بحسب نص اللائحة بالغالبية، فيما يكون القرار بالشكل الذي يحدده الصندوق ويتم توقيعه من رئيس لجنة النظر في التظلمات إلكترونياً، أو بأي وسيلة تحددها اللجنة. أما في حالة عدم اقتناع المتظلم بقرار لجنة النظر في التظلمات، فإنه يجوز للمتقدم رفع دعوى الطعن بقرار لجنة التظلمات أمام فرع المحكمة الإدارية في الرياض (ديوان المظالم سابقاً) خلال 60 يوماً من تاريخ نشر قرار لجنة التظلمات برفض تظلمه في الملف الإلكتروني للمتظلم أو إشعاره على البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق، أو مضي مدة 90 يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه من اللجنة، وإذا صدر قرار اللجنة بقبول مطالبة المتظلم، وأحقيته فيما يدعيه، ولم يقم الصندوق بتنفيذ هذا القرار خلال ال30 يوماً التالية لإبلاغ الصندوق به، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.وأكدت اللائحة أنه في حال إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة يتم تقديم التظلم لرئيس المجلس أو من ينيبه في أقرب منطقة أو محافظة يقيم فيها المتظلم، ويجوز للمتظلم رفع دعوى الطعن في قرار اللجنة إلى أقرب فرع للمحكمة الإدارية للمنطقة أو المحافظة التي يقع فيها مقر لجنة التظلمات التي أصدرت القرار المطعون فيه. وينشئ الصندوق إدارة مختصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة، وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عمل اللجنة وأدائها مهامها، كما تختص هذه الإدارة بقيد القضايا وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على لجنة النظر في التظلمات، ومن ثم تصدير القرارات، ومتابعة حاجات اللجنة، وتعمل هذه الإدارة فيما يتعلق بالقضايا والقرارات الصادرة تحت إشراف رئيس اللجنة أو من ينيبه.