منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حافز» يتيح للمتقدمين اللجوء لديوان المظالم إذا لم يقتنعوا بقرار استبعادهم
نشر في الخرج اليوم يوم 13 - 05 - 2012

أقرت اللائحة التنفيذية لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» أحقية المتقدمين بالتظلم أمام ديوان المظالم إذا لم يقتنع بمبررات اللجنة التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية باستبعاده من قائمة المستحقين للإعانة، أو لم يبت في شكواه من تلك اللجان خلال 90 يوماً. فيما أقرت اللائحة أحقية المتقدم بالتظلم إلى لجنة مختصة تابعة لصندوق الموارد البشرية خلال 60 يوماً من صدوق قرار بعدم الأهلية للإعانة، كما قضت اللائحة بأن على اللجنة ذاتها أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى هذه اللجنة، وإلا جاز للمتقدم اللجوء إلى المحكمة الإدارية وهو ما يعرف سابقاً بديوان المظالم.
وجاء في اللائحة أنه يشكل بقرار من مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لجنة في المركز الرئيسي للصندوق تسمى (لجنة النظر في التظلمات)، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء بينهم ممثل لوزارة العمل، يتم ترشيحه من الوزير، فيما يكون أحدهم من المتخصصين في الأنظمة، ويحدد بقرار المدير العام لصندوق رئيس اللجنة.
وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات التي يرفعها المتقدمون أو المستفيدون ضد القرارات الصادرة في حقهم، والمتعلقة بطلبات الحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو تخفيضها، ويجوز للمدير العام للصندوق إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بحسب الحاجة التي يقررها الصندوق.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار من التظلم منه إلى رئيس لجنة النظر في التظلمات أو من ينيبه، وذلك عن طريق تعبئة نموذج التظلم، الذي يتم إعداده من ممثل الصندوق بناء على المكالمة الهاتفية من المتظلم، وإرسال التظلم وفقاً للطريقة التي يحددها الصندوق خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار على الملف الإلكتروني للمتظلم، أو من تاريخ إشعاره به على البريد الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق.
وطبقاً للائحة، فإنه «يجب على لجنة النظر في التظلمات أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة، وإذا صدر قرارٌ بالرفض يكون مسبباً، ويعتبر مضي 90 يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات، بمثابة صدور قرار برفضه».
وتصدر قرارات لجنة النظر في التظلمات، بحسب نص اللائحة بالغالبية، فيما يكون القرار بالشكل الذي يحدده الصندوق ويتم توقيعه من رئيس لجنة النظر في التظلمات إلكترونياً، أو بأي وسيلة تحددها اللجنة.
أما في حالة عدم اقتناع المتظلم بقرار لجنة النظر في التظلمات، فإنه يجوز للمتقدم رفع دعوى الطعن بقرار لجنة التظلمات أمام فرع المحكمة الإدارية في الرياض (ديوان المظالم سابقاً) خلال 60 يوماً من تاريخ نشر قرار لجنة التظلمات برفض تظلمه في الملف الإلكتروني للمتظلم أو إشعاره على البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق، أو مضي مدة 90 يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه من اللجنة، وإذا صدر قرار اللجنة بقبول مطالبة المتظلم، وأحقيته فيما يدعيه، ولم يقم الصندوق بتنفيذ هذا القرار خلال ال30 يوماً التالية لإبلاغ الصندوق به، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.وأكدت اللائحة أنه في حال إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة يتم تقديم التظلم لرئيس المجلس أو من ينيبه في أقرب منطقة أو محافظة يقيم فيها المتظلم، ويجوز للمتظلم رفع دعوى الطعن في قرار اللجنة إلى أقرب فرع للمحكمة الإدارية للمنطقة أو المحافظة التي يقع فيها مقر لجنة التظلمات التي أصدرت القرار المطعون فيه.
وينشئ الصندوق إدارة مختصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة، وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عمل اللجنة وأدائها مهامها، كما تختص هذه الإدارة بقيد القضايا وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على لجنة النظر في التظلمات، ومن ثم تصدير القرارات، ومتابعة حاجات اللجنة، وتعمل هذه الإدارة فيما يتعلق بالقضايا والقرارات الصادرة تحت إشراف رئيس اللجنة أو من ينيبه.
(ب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.