شهدت جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب والتي خصصت أمس للنطق بالحكم بحق مدانين في خلية إرهابية اقتحمت مبنى القنصلية الأميركية في جدة، مفارقة حيث أعلن المدعى عليه ال17 "توبته"، والاسترشاد بكتاب الله وأقوال العلماء الراشدين وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء، الأمر الذي ساعد على تخفيف الحكم الصادر بحقه إلى 6 سنوات. فيما استمر المدان رقم 6 الذي صدر بحقه حكم بإقامة حد الحرابة، على منهج التكفير، مؤكداً أنه مقر بقتل المستأمنين اعتقاداً منه أن ذلك نصرة للمجاهدين في العراق وأفغانستان. وفي تفاصيل الجلسة التي عقدت في الرياض، أنهى القضاء السعودي محاكمة جزء من أفراد تنظيم إرهابي يضم 55 متهماً، بإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام ونصف العام حتى إقامة حد الحرابة بحق واحد منهم، في حين تقرر منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم. وقبيل صدور الحكم، أعلن المدان ال17 "توبته" أمام ناظري القضية بحضور الادعاء العام. وقال "إن الخطأ عارض في حياة الإنسان وأنا أشعر بالندم والأسف الشديد على ما بدر مني، وأشهدكم على توبتي وعودتي إلى جادة الطريق، مسترشداً بكتاب الله وسنة رسوله، وأقوال الراسخين في العلم، وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء، وأعاهدكم على ذلك، وعلى عدم العودة، وأقسم بالله العظيم على ما ذكرت". وذكر ناظر القضية أن الأحكام أتت بناءً على الإجابات والتقارير الطبية الصادرة بحق المدعى عليهم والتي أكدت أنها لا تعفيهم من المسؤولية الجنائية، وبالنظر في اعترافات المدعى عليهم المصدقة شرعاً. وأبان أنه لم يظهر لنا بالإجماع ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً ولا تعزيراً سوى المدعى عليه السادس، في حين أدين المدعى عليه الأول باعتقاده مشروعية الخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، وتعرفه على المنسقين لذلك، واجتماعه مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة والتأثر بهم والتخطيط مع اثنين منهم لتنفيذ عملية إرهابية خارج البلاد. وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 أعوام ونصف العام. وصدر بحق المدعى عليه الثاني حكم بالسجن تعزيراً لمدة 16 عاماً، فيما أصدر ناظر القضية حكما بحق المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة 23 سنة. وأدان المدعى عليه الرابع باجتماعه مع مجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد ومناصرته لهم رغم علمه بتوجهاتهم، وأصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً، فيما أصدر بحق المدان ال5 حكماً بالسجن لمدة 18 شهرا. وأدين المدعى عليه ال6 بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، منها اقتحام القنصلية الأميركية بجدة وتأييده الكامل لهم، وصدر بحقه حكم بالإجماع بإقامة حد الحرابة عليه مقترحا قتله حداً. وأصدر بحق المدان ال7 حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً نظير ثبوت مشاركته لمجموعة إرهابية تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد. وأدين المدعى عليه ال8 باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره حكومة المملكة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل وعزمه المشاركة في تنفيذها، ومن ذلك محاولة خطف أحد أمراء المناطق ومدير مباحثها، وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لتلك المجموعة وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات، وأصدر بحقه حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 25 عاماً. وأدين المدعى عليه ال9 باستضافة عناصر من تنظيم إرهابي، من بينهم شخص يدعى طالوت البريطاني، وتأييد استهداف السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية وسماعه من تلك المجموعة كيفية حدوث الأعمال الإرهابية في حي الملك فهد، ومواجهة رجال الأمن بتفجير مبنى الأمن العام، وكذلك نيتها خطف إحدى الطائرات وكذلك سماعه منهم محاولة استهداف أحد الأمراء والتخطيط لاستهداف رجال المباحث والطوارئ، وأصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 18 سنة. وأصدر بحق المدعى عليه ال10 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 20 عاماً، في حين أصدر بحق المدان ال11 حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً، ووجه بحق المدان ال12 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 8 أعوام . كما وجه بحق المدعى عليه ال13 حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات، فيما أصدر بحق ال14 حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات، وأدين المدعى عليه ال15 باستماعه للمارقين المعارضين والمنشقين عن النظام في البلاد (الفقيه والمسعري) ومشاهدته الأعمال الإرهابية، ومنها ما وقع في الداخل وترويجها، ومحاولته السفر إلى العراق للقتال هناك، وسماعه من تلك المجموعة التشكيك بهيئة كبار العلماء في السعودية، وتستره على ذلك وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً. كما صدر بحق المدان 16 حكم بالسجن تعزيراً لمدة 15 عاماً، في حين صدر حكم بالسجن لمدة 6 أعوام بحق المدان 17، والمدعى عليه ال18 حكم بالسجن تعزيراً لمدة سنة ونصف العام، والمدان ال19 حكم بالسجن لمدة 17 عاماً. وأبان ناظر القضية أنه تم إقرار مصادرة جميع ما ضبط في هذه القضية، في حين قرر المدعى عليه الثامن عشر قناعته بالحكم، وقرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم الصادر في حين اكتفى المدانون (1.4.5.12.13.14.19 ) بما قدموا من لوائح اعتراضية سلفاً.