فيما يدخل سلك القضاء اليوم عهداً جديداً وذلك بعد إقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، كشفت مصادر قضائية ل"الوطن" أن الإقرار سيمكن المحاكم العامة من النظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. ووفقاً للمصادر، فقد أتاح النظام شطب الدعوى إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال وعندها تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، وفي حال غيابه مرة أخرى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا. وأفادت المصادر، بأن للمحاكم العامة النظر بوجه خاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو في حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار أو من المنتفعين به، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده. وأبانت أن للمحكمة العامة إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفه، فضلا عن استقبالها للدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النظام الجديد ركز على الاختصاص المكاني. ولفتت إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تختص في جميع مسائل الأحول الشخصية ومنها "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، بالإضافة إلى إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب". وأفادت أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بالدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القصر ومن في حكمهم، فضلاً عن إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. وبينت المصادر نفسها أن المحاكم تختص أيضاً بقضايا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم. وكشفت المصادر أن النظام الجديد مكن المدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.