أعادت وزارة العدل عبر دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في حائل أموالا تقدر بنحو 3.6 ملايين ريال لصالح "مواطن"، وذلك بعد أن حرر شيكا بنفس المبلغ باسمه من قبل أحد المواطنين عبر إجباره على بيع أملاكه والحجر عليها، وذلك طبقاً لما أفصح عنه مصدر قضائي ل"الوطن". وأفاد المصدر بأن القرار القضائي شمل توقيف أملاك المنفذ ضده الأمر، وبيع أملاكه بالإجبار، والحجر على أمواله، في حين روى المصدر للصحيفة تفاصيل القرار القضائي والذي أكد أن الأمر يرجع إلى قيام أحد الأفراد "سعودي" بتحرير شيك صادر من أحد البنوك داخل المملكة بمبلغ 3.6 ملايين ريال، تحتفظ "الوطن" باسم الطرفين والبنك. واستند رئيس الدائرة في إصداره أمر التنفيذ على الشيك المعتمد والمحال إلى الدائرة، إلى المادتين "109 و108" من نظام الأوراق التجارية، وتنفيذ 3 مواد من نظام التنفيذ والتي حوت على اختصاص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وذلك ما عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. وأشار الأمر القضائي إلى أنه تم تطبيق المادة ال9 بحق المنفذ ضده قرار التنفيذ والتي أكدت على عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، في حين أوضحت أنواع السندات التنفيذية ال8 التي تشملها الفقرة وهي "الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام". أمام ذلك، طبقت دائرة التنفيذ بالمحكمة ما نصت عليه المادة 46 من نظام التنفيذ والتي ذكرت أنه في حال عدم تنفيذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه، يتم منعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.