كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون القروية عبد الرحمن المنصور، عن حق الوزارة في إغلاق أي منشأة غذائية يتم تلقي بلاغ عنها في حالة اشتباه تسمم مستهلك لمدة 5 أيام تحت مسمى "غلق احترازي" دون تعويض للمنشأة عن الخسارة جراء الإغلاق في حال لم يثبت إدانتها، مرجعا ذلك إلى أنه يحق للوزارة اتخاذ الإجراء في مثل هذه الحالات. وأوضح المنصور ل "الوطن" على هامش ورشة عمل "تحديات سلامة الغذاء" بجدة أمس، أن حادثة التسمم يتم التعامل معها في البداية كحالة اشتباه حتى يثبت طبيا ومن خلال لجنة متخصصة أنها حالة تسمم فعلية، ويتم قبل ذلك الانتقال للمنشأة للتأكد من تسببها في حالة التسمم أم أن هناك أسبابا أخرى، حيث لا يتم التسرع في الحكم كون أسباب التسمم كثيرة، وقد تكون من فعل المستهلك نفسه في طريقة تعامله مع الغذاء من لحظة استلامه وحتى تناوله، والتي قد يحصل فيها تلوث أو خلل في تركيبة الطعام، ويتم التعامل مع الحالة على أنها "اشتباه تسمم غذائي"، ويثبت من العمليات والفحوصات التي تؤخذ من المصاب ومن المنشأة الغذائية ومن الغذاء المتناول إضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة تقوم عليها لجنة مختصة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وأمانة المدينة الواقعة في نطاقها حالة الاشتباه. وأكد أن وزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة تدرس كافة التقارير وعلى ضوئها تقرر هل الحالة حالة تسمم من عدمه، وفي حال كانت حالة تسمم فإنه يتم تطبيق العقوبات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي نص على فرض غرامة مالية على المنشأة تتراوح ما بين 1000 إلى 10 آلاف ريال لكل شخص، إضافة إلى إغلاقها لمدة شهر كامل تحتسب فيه مدة الإغلاق السابقة من هذه المدة ويتم تعليق لوحة تفيد بأن إغلاق المنشأة كان بسبب التسمم الغذائي، إضافة إلى صدور قرار من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية بإدانتها بالحادثة وتطبق عليها العقوبة. وأشار المنصور إلى أن الورشة تهدف إلى إطلاع الجهاز الرقابي في الأمانات والبلديات المرتبطة بها على أحدث أساليب الرقابة وأفضل الآليات والأدوات التي نستطيع من خلالها رفع مستوى الأداء وتحسين الإنتاجية للرفع من درجة أمن وسلامة هذه المنتجات.