اتهم محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز بعض أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص باستغلال ضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية وتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها. وأشار إلى أن ذلك يخالف النظام وإجحاف بحقوق العاملين ويضر بمصلحة المشتركين، ويعرض المنشأة لتطبيق العقوبات النظامية التي وضعتها المؤسسة للمخالفين لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية عند كشف هذه الحالات. وأكد القويز أن تاريخ دخول العامل غير السعودي للمملكة أو تاريخ نقل خدمته لصاحب عمل آخر يكون هو تاريخ تسجيله بنظام التأمينات الاجتماعية "فرع الأخطار المهنية"، على أن يظهر مباشرة في سجل المنشأة ابتداء من أول الشهر الذي دخل فيه للمملكة أو نقلت فيه خدماته، داعيا أصحاب العمل إلى سرعة استكمال إجراءات تسجيل العامل، وذلك بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ دخول العامل أو نقل خدماته كحد أقصى تفاديا لاحتساب غرامات عليهم. وأضاف أن المؤسسة تقوم باستبعاد المشترك غير السعودي آليا عند المغادرة النهائية للمملكة، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر أو إبلاغ الجهة المختصة عن الهروب، أو وفاته، مبينا أن تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين، يخدم مصلحة المشترك ويحفظ حقوقه وأسرته حيث إن احتساب المعاشات والتعويضات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة. وبين أن فرع الأخطار المهنية يشتمل على منافع عديدة يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك على حد سواء ويهدف لحماية ورعاية وتأهيل المشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل، وتتحمل المؤسسة عن صاحب العمل الأعباء المالية في حال تعرض أحد العاملين لديه لإصابة عمل، في حين يحصل المشترك على المنافع فور تسجيله لدى المؤسسة في حال إصابات العمل أو أثناء انتقاله من مقر سكنه إلى العمل أو العكس أو أثناء التنقلات التي يكلفه بها صاحب العمل أو التعرض للأمراض المهنية الناتجة عن العمل، فيما تشمل تلك المنافع العلاج الطبي الشامل وصرف معاشات تصل إلى "100%" من الأجر المسجل لدى المؤسسة، وذلك من أول يوم للاشتراك وبمقدار يتناسب طرديا مع أجورهم المسجلة لديها.