رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات الأمانات والبلديات في تمديد عقود المشروعات، بعدما لاحظت في الآونة الأخيرة توسع الأمانات والبلديات بتكليف المتعاقدين معها بأعمال إضافية بنسبة 10% من قيمة العقد وما يترتب على ذلك من أعباء وتمديد لمدة العقد بناء على التكليف، داعية إلى اتباع ستة ضوابط في حال الموافقة الرسمية على تمديد العقود. وشددت الوزارة في توجيه معمم - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - على وجوب الرفع بالموافقة والالتزام بإعداد جدول تفصيلي للكميات وتوقيعه من الموظفين المختصين، إضافة إلى إرفاق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع موضحاً عليه نسبة الإنجاز للأعمال مقارنة بالمدة المنقضية من المشروع، ونسبة المنصرف وقيمة المشروع، كما نوهت المختصين بالأمانات والبلديات والجهات التابعة بالعمل وفق الضوابط والحد من التكليف بالأعمال الإضافية باستثناء حاجة المشروع لذلك. ودعت الوزارة إلى الالتزام بالضوابط حال ممارسة الصلاحيات في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومراعاة أن تكون الأعمال الإضافية محلا للعقد وليست خارجة عن نطاقه، وأن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على ألا يؤدي ذلك للإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في طبيعة العقد أو توازنه المالي، والتأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية، قبل تمديد المتعاقد بها. وأيضا من الشروط حال عدم وجود، للأعمال الإضافية، بنود أو كميات في العقد، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال، لدراسة التكاليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي اللجنة إليه، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين وفقا لأحكام النظام. ومنعت ضوابط تمديد عقود المشروعات إجازة التكليف لأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد. ونصت الضوابط أيضاً على أن تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية، وأوامر للتغيير، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.