أصر رئيس سابق لكتابة عدل جدة على أن اعترافاته في تحقيقات سيول جدة أخذت منه بالقوة الجبرية، وأن إقراره في التحقيق المصادق عليه شرعا غير صحيح، فيما أقر متهم آخر "هامور عقارات" بأن تكرار زياراته لكتابة العدل محملا بعطور ثمينة، يتوافق مع طبيعة عمله كسمسار عقار، وطبيعة عمل رئيس كتابة العدل، وأنها بحكم "المجاملة"، فيما استمعت الهيئة القضائية لأقوال متهمين آخرين في ذات القضية تمهيدا لإصدار الحكم في الجلسة القادمة. وأعاد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة الشيخ الدكتور سعد المالكي أمس، تلاوة لائحة الاتهام على المتهم الأول وهو رئيس سابق لكتابة عدل جدة، والمتهم الثاني وهو هامور عقارات، وجاء فيها اتهام رئيس كتابة العدل بطلب وأخذ رشاوى من المتهم الثاني مقابل تسهيل معاملاته في كتابة العدل، مقدارها 200 ألف ريال في القضية الأولى، و150 ألف ريال مقابل أرضين في مخطط المطار القديم في قضية ثانية، وقطعتي أرض في مخطط بشمال جدة في القضية الأخيرة. وأجاب المتهم الأول بأن مصادقته على اعترافاته في التحقيقات جاءت خوفا من إعادته للسجن وأنه وافق على إقرار الاعترافات الأولية بعد أن أبلغ بأنه سيدافع عن نفسه بعد خروجه من التوقيف، فيما أجاب المتهم بأن مبلغ ال200 ألف ريال محل الاتهام الأول، هو قيمة مساهمة شرعية مع رجل أعمال آخر "متوفى" في أحد أسواق جدة، وأن مبلغ ال150 ألف ريال كان بوعد لحجز قطعتي أرض في مخطط المطار القديم، وأن ذلك لم يتم، فيما أوضح بأن قطعتي الأرض في مخطط شمال جدة، إنما هما نتاج بيع وشراء حلال وبصك شرعي مدفوعة الأجر بمضمون شيكات، وأن الاعترافات أخذت منه بالقوة، مضيفا أن أركان الرشوة غير متوافرة في الدعوى، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء أجاب أنه يحيل لقرار الاتهام وأدلته وأقوال المتهم السابقة. وسأل رئيس الدائرة المتهم الثاني عن أقواله أمام المحكمة حول تكرار زيارته لمكتب المتهم الأول محملا كل مرة بعطور ثمينة، أجاب بأن ذلك يتوافق مع طبيعة عمله حيث تتم إفراغات الصكوك لدى كتابة العدل، وأنه قام ببيع ما يقارب 10 ملايين متر في جدة وحدها، وأن ذلك هو طبيعة عمله كسمسار ومالك عقارات. ودفع المتهم الثاني باختلاف حيثيات اعترافاته عن اعترافات المتهم الأول وهو ما يدل على عدم توافق إقرارهما، وهو دلالة على عدم صحة الاتهام وبطلانه، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، كما اكتفى المتهمان بأقوالهما أمام المحكمة، وقررت المحكمة تحديد الأول من شهر ربيع الآخر موعدا للجلسة القادمة.