بدأت الجمارك السعودية تطبيق عقوبة ال 1000 ريال ضد "تجار البنزين" الذين ينقلونه عبر سياراتهم الخاصة لبيعه في دول مجاورة، مع إلزام قائد المركبة ومالكها بدفع فارق السعر المحلي "المدعوم" مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، وذلك بعد أن بدأت الجمارك في رصد المترددين بشكل دوري على منافذ الدخول في المملكة الأردنية عبر منافذ حالة عمار والحديثة والدرة. واعتبر التعميم الصادر حديثاً من مصلحة الجمار أن كل شخص "مالك مركبة أو قائد المركبة أو المركبة ذاتها"، والذي يثبت بالنظام الآلي خروجه أو خروجها من أي منفذ جمركي بعدد "6" مرات شهرياً أو أكثر خلال الستة أشهر، وكذلك من يعبر الحدود خروجاً من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ "الحديثة وحالة عمار والدرة"، يعد متردداً. ووفق تلك الحالة "التردد" أعلنت الجمار أنها ستستوفي من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي "المدعوم" مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي. وقالت الجمارك في تعميمها إن خروج المركبة يحسب على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى، ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري. واستثنى التعميم من تلك الإجراءات، السماح بخروج سيارات الأجرة المرخصة نظاماً بالنقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق "مصباح الأجرة، عداد الأجرة، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة" ومنع جميع سيارات الأجرة نوع جمس صالون، على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط"، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء كانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية. وقالت الجمارك إن هذا الإجراء يتم تطبيقه على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل للسيارات الخاصة، وثلاثة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل. وأكدت الجمارك أن من يثبت عليه بيع الوقود تطبق بحقه غرامة مخالفة إجراءات مقدارها "1000" ريال، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. وكانت " الوطن " نشرت قصة عدد في 18 نوفمبر الماضي، عن تهريب البنزين السعودي عبر الحدود، ويصل سعر شراء البنزين ال20 لترا إلى 12 دينارا أردنيا، مقابل شرائه ب 12 ريالا داخل السعودية.