وافق مجلس الشورى أمس على توصية تشدد على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إلى جانب الموافقة على توصية تتضمن تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر. وأسقط المجلس اليوم توصية تطالب بالتأكيد علي أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي. وأقر المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/7) وتاريخ20/4/1407ه ، لتكون بالنص الآتي (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به-هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي). وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغليها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.