وافق مجلس الشورى اليوم بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأسقط المجلس توصية للجنة الشؤون الأمنية تدعو إلى "عدم إلزام المرأة السعودية بكشف وجهها أمام الرجال عند التحقق من هويتها..."، معتبراً التوصية "تحصيل حاصل". وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، على تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية وفق ما يتم توفيره من إمكانات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر. كما وافق المجلس على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/7) وتاريخ20/4/1407ه ، لتكون بالنص الآتي "يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به-هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي". وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من وزارة الداخلية لهذا الغرض.