انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    اكتفاء ذاتي وفائض    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    محاذير المواجهة ضد قسد    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    بيع المواشي الحية بالأوزان    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    إنجازات مجتمعية ومبادرات نوعية خلال عام 2024 بالمنطقة الشرقية    ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن حملة بنطاق بلدية العزيزية بجدة    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤوليتان "مدنية" و"جنائية" تلاحقان متسببي "فاجعة الخميس"
نشر في الوطن يوم 04 - 11 - 2012

أجمع مختصون قانونيون على أحقية ذوي المتضررين من انفجار ناقلة الغاز، بملاحقة متسببي الكارثة، طبقا للمسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على الموضوع.
وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد، على حق المتضررين من حادث الانفجار الذي وقع في شرق الرياض الخميس المنصرم، في مقاضاة المتسبب بالحادث سواء كانت الشركة المالكة أو السائق أو حتى إدارة المرور، حسب نتيجة التحقيقات، مشيرا إلى أنه في حال كيفت القضية على أنها خطأ مروري بإمكان ذوي المتوفين والمصابين مقاضاة الشركة والسائق بالتضامن، وكذلك الحال إن كان السائق لا يحمل رخصة تخوله قيادة مثل هذه المركبات. وأضاف بن سعيد، أنه في حال كان هناك قرار إداري صادر من أمانة العاصمة بمنع مرور الشاحنات، وخالفه السائق فتبقى المسؤولية على الشركة والسائق معا، كما يمكن أيضا مقاضاة إدارة المرور باعتبار أنها لم تضع تنظيما خاصا بالشاحنات. وحول حقوق المتوفين والمصابين، أكد المحامي أن من حق المتضررين رفع قضايا في المحاكم الشرعية، على أن يحصل المتوفون على دية شرعية، والمتضررون على تعويض مناسب؛ لأن الخطا الذي ارتكبه السائق يتحمله هو والشركة، خاصة أن الشركة بالتأكيد مؤمنة على سياراتها، وأن شركات التأمين ستدفع ذلك بعد صدور الأحكام.
من جهته، أكد المحامي محمد المشعلي، أن المتسبب في حادث الانفجار تنطبق عليه قواعد المسؤولية المدنية، وهي ما تسمى عند الفقهاء بالضمان، ويجب عليه تعويض الضرر الذي ألحقه بالآخرين، "ولكن السؤال هل تقع عليه مسؤولية جنائية.. فإذا ثبت أن المتسبب لم يلتزم بشروط ومعايير السلامة المفروضة عليه من قبل الجهات المختصة، فإنه في هذه الحالة يندرج تحت المسؤولية الجنائية التي تعرف بأنها تلك المسؤولية التي تقع على من يقترف عملاً يضر المجتمع".
وأضاف أنه طبقا للمنظور القانوني فإن المتسبب يندرج تحت قواعد المسؤولية التقصيرية وتعرف تلك بأنها شغل ذمة إنسان بالتزام ما بغير إرادته في مقابلة الضرر غير المقصود الذي يلحق غيره نتيجة تصرفه، وأن المتسبب بذلك يلتزم بالتعويض عن الضرر الناتج من تقصيره في تلك الحادثة، فتشمل التعويض مقدار دية كل متوفى، ويكون مقدارها دية القتل الخطأ، كما أن التعويض يشمل المصابين كل مصاب على قدر الضرر الذي أصابه من قطع أو جرح أو حرق أو غيره، ويشمل كذلك الخسائر والتلفيات التي لحقت بالآخرين من تلفيات للسيارات، وتحطم لبعض المحلات التجارية أو منازل مجاورة، ويشترط للمطالبة بقيمة ذلك توثيق الضرر الذي لحق بالمتضرر لدى الجهات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.