أجمع مختصون قانونيون على أحقية ذوي المتضررين من انفجار ناقلة الغاز، بملاحقة متسببي الكارثة، طبقا للمسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على الموضوع. وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد، على حق المتضررين من حادث الانفجار الذي وقع في شرق الرياض الخميس المنصرم، في مقاضاة المتسبب بالحادث سواء كانت الشركة المالكة أو السائق أو حتى إدارة المرور، حسب نتيجة التحقيقات، مشيرا إلى أنه في حال كيفت القضية على أنها خطأ مروري بإمكان ذوي المتوفين والمصابين مقاضاة الشركة والسائق بالتضامن، وكذلك الحال إن كان السائق لا يحمل رخصة تخوله قيادة مثل هذه المركبات. وأضاف بن سعيد، أنه في حال كان هناك قرار إداري صادر من أمانة العاصمة بمنع مرور الشاحنات، وخالفه السائق فتبقى المسؤولية على الشركة والسائق معا، كما يمكن أيضا مقاضاة إدارة المرور باعتبار أنها لم تضع تنظيما خاصا بالشاحنات. وحول حقوق المتوفين والمصابين، أكد المحامي أن من حق المتضررين رفع قضايا في المحاكم الشرعية، على أن يحصل المتوفون على دية شرعية، والمتضررون على تعويض مناسب؛ لأن الخطا الذي ارتكبه السائق يتحمله هو والشركة، خاصة أن الشركة بالتأكيد مؤمنة على سياراتها، وأن شركات التأمين ستدفع ذلك بعد صدور الأحكام. من جهته، أكد المحامي محمد المشعلي، أن المتسبب في حادث الانفجار تنطبق عليه قواعد المسؤولية المدنية، وهي ما تسمى عند الفقهاء بالضمان، ويجب عليه تعويض الضرر الذي ألحقه بالآخرين، "ولكن السؤال هل تقع عليه مسؤولية جنائية.. فإذا ثبت أن المتسبب لم يلتزم بشروط ومعايير السلامة المفروضة عليه من قبل الجهات المختصة، فإنه في هذه الحالة يندرج تحت المسؤولية الجنائية التي تعرف بأنها تلك المسؤولية التي تقع على من يقترف عملاً يضر المجتمع". وأضاف أنه طبقا للمنظور القانوني فإن المتسبب يندرج تحت قواعد المسؤولية التقصيرية وتعرف تلك بأنها شغل ذمة إنسان بالتزام ما بغير إرادته في مقابلة الضرر غير المقصود الذي يلحق غيره نتيجة تصرفه، وأن المتسبب بذلك يلتزم بالتعويض عن الضرر الناتج من تقصيره في تلك الحادثة، فتشمل التعويض مقدار دية كل متوفى، ويكون مقدارها دية القتل الخطأ، كما أن التعويض يشمل المصابين كل مصاب على قدر الضرر الذي أصابه من قطع أو جرح أو حرق أو غيره، ويشمل كذلك الخسائر والتلفيات التي لحقت بالآخرين من تلفيات للسيارات، وتحطم لبعض المحلات التجارية أو منازل مجاورة، ويشترط للمطالبة بقيمة ذلك توثيق الضرر الذي لحق بالمتضرر لدى الجهات المعنية.